اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تدخل حيز التطبيق في 29 أكتوبر 2026

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/237. وقد نُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع دخول النظام حيز النفاذ في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026.
54 مادة لتنظيم الإجراءات
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تضم اللائحة 54 مادة تُنظّم إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها، بما يسهم في رفع كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
أحكام النفقة والحضانة والزيارة
وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة. كما تشمل اللائحة الأوامر والقرارات التي يُسمح بالتظلم منها.
تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات
وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، بما يضمن سير العملية التنفيذية بفعالية وعدالة.










