الرئيسية›محليات›54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ القضائي.....
محليات

54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ القضائي.. وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة

اعتمد وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تضم 7 أبواب و54 مادة، بهدف تنظيم إجراءات التنفيذ القضائي، بما يشمل الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والحجز عليها وبيعها، وتحديد مدة الإخطار والتبليغ، وضوابط المنع من السفر والتظلم من القرارات التنفيذية، فضلاً عن تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية. ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ بالتزامن مع نفاذ النظام في 29 أكتوبر الجاري.

إخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ

ألزمت اللائحة، التي نشرتها صحيفة أم القرى اليوم (الجمعة)، بإخطار المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن 5 أيام عمل، وذلك في حالات محددة تشمل اتفاق الطرفين على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو وفاته أو انعدام أهليته أو نقصها قبل قيد الطلب، أو إذا كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، على أن يكون الإخطار بعد حلول الأجل. ويُستثنى من ذلك الالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه. وفي حال وفاة المنفذ ضده بعد بدء التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته قبل مرور 5 أيام عمل من تبليغ الورثة أو ممثليهم، مع استمرار الحجوزات القائمة وإمكانية الحجز على أموال التركة خلال تلك المدة. كما يلتزم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، شاملاً الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، والأموال لدى الغير.

ضوابط الإفصاح عن الأموال والغرامات

يشترط لطلب الإفصاح الموجَّه إلى جهات غير المدين تقديم البيانات المتاحة لتحديد الجهات المطلوب مخاطبتها، إلى جانب القرائن الدالة على إخفاء الأموال أو تهريبها. كما تضمنت اللائحة ضرورة أن تتضمن قواعد بيانات الملكية اسم المالك ورقم هويته أو رقمه الوطني الموحد أو أي رقم تعريفي آخر، وبيانات المال والحقوق والقيود المسجلة عليه، مع تحديثها فور أي تغيير لضمان دقتها واكتمالها. ونصت اللائحة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين محل التنفيذ. وفي الديون المقسطة والالتزامات الدورية، يُحسب الحد الأعلى وفق الأقساط المستحقة غير المسددة، دون مصروفات التنفيذ أو الغرامات أو المبالغ التي استوفاها طالب التنفيذ. وتُعد الديون يسيرة إذا لم تتجاوز المبالغ غير المستوفاة 50 ألف ريال، وذلك لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بالمنع من السفر.

المنع من السفر وتتبع الأموال

لا يصدر أمر منع المدين من السفر إلى خارج المملكة إلا في حال تعذر الحجز على أموال تكفي لسداده الدين، أو وجود مانع من استيفائها منه، مع التحقق من الشروط النظامية والاستثناءات وأثر المنع في حمله على الوفاء. ويُثبت احتياج المدين للسفر بسبب مهنته أو وظيفته بشهادة من جهة العمل أو الجهة المهنية المختصة، كما يجوز إثبات أن المنع يسبِّب ضرراً يتجاوز أثره المعتاد. وينقضي الأمر تلقائياً بانتهاء طلب التنفيذ أو مدة المنع، ما لم تمدد قبل انتهائها. ويُفصل على وجه الاستعجال في طلب رفع المنع المقدم من المدين بعد إبلاغ طالب التنفيذ، ولا يعاد إصداره بعد زوال سبب رفعه إلا بطلب طالب التنفيذ، مع مراعاة الحد الإجمالي للمدة المقررة نظاماً. وفيما يخص تتبع الأموال، يجوز أن يشمل فحصاً ميدانياً للكشف عن ممتلكات المدين أو الأموال التي ينتفع بها مما يثير الاشتباه في ملكيته لها، دون دخول المواقع المغلقة أو فتح المقفل أو المختوم. ويجب عرض أي أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها على المحكمة فور اكتشافها. وتُتبع التصرفات السابقة بدءاً من تاريخ نشوء الحق محل السند التنفيذي، مع جواز توسيع النطاق الزمني بقرار من المحكمة بناءً على طلب الدائن وأسباب مسوغة. ويلتزم مقدم خدمة التتبع بإعداد تقرير يتضمن البيانات وتحليلها والنتائج خلال أقصاه 90 يوماً، يجوز تمديده لمدة مماثلة. وإذا تأخر التقرير، جاز إسناد المهمة إلى مقدم آخر بطلب الدائن. وإذا كشف التقرير عن إخفاء الأموال أو تهريبها، جاز طلب إثبات ملكية المدين لها أو إقامة دعوى لإبطال تصرفاته فيها.

الحجز، البيع الجبري، وتوزيع الحصيلة

تسري آثار الحجز بحق المدين من وقت صدور الأمر، ولو تعذر تبليغه أو تأخر، بينما تسري بحق الجهة المحجوز لديها الأموال من تاريخ إبلاغها. ويُبلَّغ فور صدور الأمر المدين والجهة الحائزة للأموال والجهة المشرفة عليها أو المسجلة لها، إن وجدت، وكل من ظهر أن له حقاً عينياً عليها. ويشمل الحجز ثمار المال ومنتجاته وملحقاته. وعلى الجهات المشرفة تنفيذ الحجز فور إبلاغها بما يمنع التصرف في الأموال، وإبلاغ الإدارة المختصة بالنتيجة خلال 3 أيام عمل. كما تودع الجهة الحائزة الأموال المستحقة للمدين، في حدود ما يكفي لسداد الدين، خلال 5 أيام عمل من إبلاغها، مع مراعاة طبيعة المال. ويراعى عند تقدير كفاية المسكن ووسيلة النقل عدد من يعولهم المدين وحالتهم الصحية والاجتماعية والمستوى المعتاد لمثله. وإذا بيع المسكن أو وسيلة النقل لتجاوزهما مقدار الكفاية، خُصص له من حصيلة البيع مبلغ لشراء بديل يحققها. ولا تسري بعض أحكام الحجز على ما تراكم في الحساب قبل صدور الأمر من أجر أو راتب أو معاش، إذا زاد على نفقة المدين ومن يعولهم. ويجوز دخول العقار لإجراء الحجز إذا اقتضى الأمر، لكن دخول المسكن يتطلب إذن المحكمة. ويجوز تمكين المدين من بيع أمواله طوعاً إذا حقق ذلك مصلحة التنفيذ، ولا يُقبل طلب البيع من وقت الإعلان عن المزاد أو البيع بطريقة أخرى حتى انتهاء الإجراءات. وتحدد مدة التمكين بما لا يتجاوز 60 يوماً، ويمنح المشتري الذي أحضره المدين 30 يوماً كحد أقصى من الموافقة لإيداع كامل الثمن. أما في توزيع حصيلة التنفيذ، عند عدم الاتفاق، تبدأ الأولوية بمصروفات التنفيذ، ثم الديون الممتازة والمضمونة بحق عيني تبعي، ثم بقية الديون بنسبة كل دين. ويسلّم العقار لطالب التنفيذ خلال 5 أيام عمل من التبليغ بأمر الإخلاء، مع جواز التمديد لغاية 60 يوماً للضرورة. وتُحصر المنقولات الموجودة وتُحفظ على نفقة مالكها، الذي يُكلف بتسلمها خلال 15 يوماً.

تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية وضبط الجرائم

تحدد الإدارة المختصة طريقة تنفيذ الالتزامات المالية الدورية بالاستقطاع من الدخل الشهري أو إصدار فواتير عند الاستحقاق، ويجوز للدائن طلب التنفيذ الجبري عند التخلف عن السداد. ولا يجوز تغيير الحساب المخصص لإيداع الدخل المستقطع إلا بموافقة الإدارة المختصة. ويراعى الاستعانة بالخبراء عند الحاجة والتدرج بما يحقق مصلحة المحضون والمنفق عليه. ولا يجوز دخول المنازل لتنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة إلا بأمر المحكمة، مع قصر القوة على القدر اللازم ووجود امرأة ضمن القائمين بالتنفيذ إذا كان بالمنزل نساء. وتنفذ الزيارة في المكان المحدد، أو تحدده الإدارة المختصة إذا لم يحدد. وفيما يخص حماية المنشآت الخاصة، يجوز تبليغ الشخصية الاعتبارية الخاصة بأمر التنفيذ عبر الجهة المشرفة على نشاطها، ويراعى البدء بالأموال التي لا يؤدي التنفيذ عليها إلى تعطيل نشاط المنشأة. ويُعد الموظف متسبباً في إعاقة التنفيذ إذا أعاقه بفعل منه أو امتنع رغم قدرته عن إجراء يلزم لإتمامه. وتتحقق المحكمة باستجوابه وعرض القرائن عليه. وينتهي طلب التنفيذ باستيفاء الحق، أو بعد مرور سنة على آخر إجراء تنفيذي في الحالة المحددة نظاماً. كما يفصل في منازعات التنفيذ خلال 15 يوم عمل من إحالتها. ويجوز التظلم من عدة قرارات تشمل الحجز والمنع من السفر والغرامات وغيرها. وخولت اللائحة الموظفين المختصين ضبط جرائم التنفيذ عبر تلقي البلاغات والمعاينة وجمع الأدلة، مع الالتزام بإبلاغ جهة التحقيق وحفظ الأدلة وحماية الأطفال. ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، والتبليغ عبر الوسائل الإلكترونية أو الطرق العادية عند تعذرها.