إطلاق لائحة تنظيمية لنقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة في المملكة

وضعت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إطاراً تشريعياً من خلال لائحة تنفيذية خاصة بنشاط نقل الركاب باستخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع الناشئ وتحديد الالتزامات والاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل.
الأساسيات المطلوبة للترخيص
تتضمن اللائحة، التي اعتمدتها هيئة النقل العام ونشرتها جريدة أم القرى يوم الجمعة، ضرورة امتلاك كل منشأة ترغب في مزاولة النشاط ما لا يقل عن خمس مركبات، مع تعيين مسؤول سلامة لكل مركبة على حدة، فضلاً عن الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، واجتياز فترات تجربة تقييمية تثبت جاهزية المركبات للتشغيل الآمن.
وإلى جانب ذلك، ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بإيقاف المركبات فوراً عند رصد أي أعطال أو مخاطر قد تؤثر على سلامة الركاب أو مستخدمي الطريق، ومنحت الهيئة صلاحية استدعاء مركبات معينة أو إيقاف طرازات كاملة أو أساطيل بأكملها في حال وجود أي خطر حال أو محتمل.
الحد الأدنى من المركبات والمتطلبات العامة
اشترطت اللائحة لتقديم طلب الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الأجرة العامة، بالإضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا كان السجل التجاري قد مضى على تأسيسه أكثر من عام، وكذلك الارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة، وتحديد النطاق الجغرافي للتشغيل ونطاق التصميم التشغيلي للمركبات.
كما يتعين على المنشأة إثبات جاهزية المركبات من خلال فترة تجربة ناجحة، وتوفير مركز رئيسي لمزاولة النشاط، ومواقف مناسبة لإيواء المركبات وفق الاشتراطات المعتمدة. وتشمل الالتزامات أيضاً توفير خمس مركبات على الأقل، سواء كانت مملوكة مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي، مع تفويض من المالك للمنشأة لاستخدامها فعلياً.
اقرأ أيضاً: اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة في السعودية لتنظيم النشاط وتعزيز السلامة
وبالإضافة إلى ما سبق، يجب الحصول على موافقة الجهة المكانية المختصة، وموافقة جمع البيانات باستخدام التصوير البانورامي وفق ضوابط هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وكذلك تقديم ما يثبت تطابق المركبات مع تقنيات القيادة الذاتية وفق موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
أنواع التراخيص ومدة الصلاحية
أتاحت اللائحة إمكانية إصدار ترخيص مبدئي مقيد للمنشأة لمدة 180 يوماً بعد استيفاء شرط السجل التجاري، وذلك لمنحها فرصة لاستكمال بقية متطلبات الترخيص، مع حظر ممارسة النشاط خلال هذه الفترة. ويمكن طلب تمديد هذا الترخيص قبل انتهائه بتسعين يوماً، وبعد الحصول على موافقة الهيئة يصدر الترخيص النهائي لمدة ثلاث سنوات، ويقتصر على النطاق الجغرافي المحدد في الطلب.
وحددت اللائحة إجراءات تجديد الترخيص، حيث يجب تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحية الترخيص بمئة وثمانين يوماً، مع استمرار سريان المستندات النظامية والاشتراطات الفنية، وضمان توافر الحد الأدنى من المركبات وصلاحيتها التشغيلية. وفي حال التأخير، يُسمح بتقديم طلب التجديد خلال تسعين يوماً من انتهاء الترخيص، وإلا يعتبر ملغياً، مع إمكانية فرض غرامات تأخير.
ويتم إلغاء الترخيص تلقائياً في حالات معينة، مثل شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة، أو مرور تسعين يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال تسعين يوماً.
مسؤول السلامة والبطاقة المهنية
ألزمت اللائحة كل مقدم خدمة بتعيين مسؤول سلامة مهني لكل مركبة، مع ضرورة حصوله على بطاقة مهنية سارية الصلاحية، واشتراطات تتضمن رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو من السوابق، وعلاقة تعاقدية مع المنشأة، وإثبات قدرته على أداء مهام السلامة. تصدر البطاقة لمدة سنة واحدة، لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، وترتبط صلاحيتها بحالة ترخيص مقدم الخدمة.
اقرأ أيضاً: السعودية تعلن لائحة تنظيمية لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة
وسمحت اللائحة بإصدار بطاقة مقيدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستكمال بعض المتطلبات دون ممارسة النشاط خلالها، كما أجازت تجديد البطاقة خلال ثلاثين يوماً من انتهائها مع سداد غرامة تأخير. وفي بعض الحالات، يمكن للمنشأة طلب تشغيل المركبة دون وجود مسؤول سلامة داخلها، ويخضع هذا الطلب لتقييم الهيئة وفق متطلبات التجارب والأداء الفني والتقارير التشغيلية.
الاشتراطات الفنية والتشغيلية
حددت اللائحة العمر التشغيلي للمركبات بعشر سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، واشترطت إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة بشرط سريان ترخيص المنشأة ورخصة السير والفحص الفني الدوري. كما أوجبت التأمين على المركبة لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب، وتزويدها بمتطلبات الأمن والسلامة واجتياز فترة التجربة.
وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للمركبة أو رخصة سيرها أيهما أقرب، وتجدد خلال ثلاثين يوماً قبل انتهائها، مع إمكانية استكمال التجديد خلال تسعين يوماً من الانتهاء، وإلا ألغيت.
أوجبت اللائحة أيضاً تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن نطاق التصميم التشغيلي المحدد، والحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل جزئي أو كلي على النظام، مع إمكانية إلزام مقدم الخدمة باختبار عينة ممثلة من الأسطول.
حالات رفض الخدمة والأمتعة والمفقودات
حظرت اللائحة على مقدم الخدمة رفض تقديم الخدمة أو التوقف عنها إلا في حالات محددة، منها تجاوز عدد الركاب للمقاعد المتاحة، وعدم ربط أحزمة الأمان، والتدخين أو الأكل داخل المركبة، والعبث بتجهيزاتها أو عدم المحافظة على نظافتها. كما يمكن رفض الخدمة عند عدم الالتزام بالآداب العامة، أو ظهور علامات تعاطي الممنوعات أو سلوكيات عدوانية، أو تحديد وجهة وصول مجهولة.
اقرأ أيضاً: مركز فن التقنيه لصيانة المركبات يحصل على شهادة تصنيف معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
ألزمت اللائحة مسؤول السلامة بمنع التدخين داخل المركبة، والمحافظة على مفقودات الركاب والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة، على أن يقوم مسؤولو المنشأة بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام. كما حظرت بدء الرحلة إذا تجاوزت الأمتعة السعة المخصصة لها، أو وضعت في مقصورة الركاب، أو تحميل حقائب دون وجود ركاب، وأوجبت تحميل الركاب من جهة الرصيف المخصص للمشاة.
إجراءات الإيقاف والاستدعاء والتظلم
أوجبت اللائحة على مقدم الخدمة إيقاف تشغيل المركبات فوراً وإشعار الهيئة عند ظهور عيب أو خلل في المركبة أو نظام القيادة الذاتية قد يؤثر على السلامة، أو عند وقوع حادث أو عطل متكرر يُحتمل ارتباطه بالنظام، أو تعرض المركبة لاختراق سيبراني، أو صدور استدعاء من الشركة المصنعة أو الجهة المختصة. ويلتزم مقدم الخدمة بسحب المركبات المشمولة من التشغيل، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الركاب ومستخدمي الطريق، وتقديم خطة تصحيحية للهيئة، ولا يسمح بإعادة التشغيل إلا بعد استكمال الإجراءات التصحيحية والحصول على موافقة الهيئة.
منحت اللائحة رئيس الهيئة أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار مسبب باستدعاء مركبات أو إيقاف تشغيل طراز معين أو أسطول مقدم الخدمة كلياً أو جزئياً بناءً على توصية فنية عند وجود خطر حال أو محتمل على السلامة. ويحدد القرار نطاق الإيقاف ومدته والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
فيما يتعلق بالمخالفات، يُبلغ المخالف عبر منصة الهيئة الإلكترونية، ويتاح له التظلم من المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ، كما يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ، مع عدم اتخاذ الهيئة إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم أو لحين البت فيه.
وأكدت اللائحة ضرورة امتثال المنشآت للأنظمة والضوابط المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة البيانات، وسمحت بالإعلان داخل المركبات بشرط وضع المواد الإعلانية أو الشاشات الإلكترونية في أماكن لا تؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المزيد في قسم محليات










