وزارة التجارة توجّه المنشآت بإصدار تراخيص الأنشطة خلال 90 يوماً من قيد السجل التجاري

مهلة قانونية للحصول على الترخيص
دعت وزارة التجارة مالكي المنشآت التجارية إلى الالتزام بأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية التي تستوجب ذلك، وذلك في غضون 90 يوماً من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري.
عواقب عدم الامتثال للمهلة النظامية
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عدم الحصول على الترخيص خلال المهلة النظامية يؤدي إلى شطب قيد النشاط من السجل التجاري، وذلك وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
تفاصيل المادة الرابعة
وبحسب البيان، تفرض المادة الرابعة على التاجر التزاماً بإصدار ترخيص ممارسة النشاط خلال 90 يوماً من تاريخ قيده في السجل التجاري. كما تنص على وجوب شطب قيد النشاط إذا انقضت المهلة دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك، أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسة نشاط لا يحتاج إلى ترخيص.










