وزارة التجارة تُقرّر جدول غرامات لمخالفات أنظمة البيع

نطاق المخالفات المشمولة
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على جدول الجزاءات الخاص بالمخالفات البلدية التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وذلك بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تكن لها عقوبة محددة سابقًا.
قيمة الغرامات وتفصيلها
تتراوح الغرامات من 200 إلى 1000 ريال في حالات الامتناع عن إعطاء فاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، أو عدم توفير الخبز المفرود والصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيقًا مدعومًا، أو عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، أو عندما يختلف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن السعر النهائي للبيع. وتُطبق نفس قيمة الغرامة عند تقديم معلومات غير دقيقة عن المنتجات المعروضة أو المسوقة، أو استخدام عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مماثلة تدل على ذات المعنى في مقر المنشأة أو وثائقها أو أوراقها أو إعلاناتها، أو عند عدم تضمين الفاتورة وصفًا مختصرًا للمنتج أو الخدمة، أو عند إزالة ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مدخل المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة.
مهلة التصحيح والإجراءات
كما شملت العقوبات الأخرى التي تقع ضمن نفس الفئة المالية (200‑1000 ريال) عدم التزام المنشأة عند إجراء مسابقات تجارية أو الإعلان عنها بالشروط والضوابط المرتبطة بالترخيص الصادر، والاستخدام التجاري غير المناسب لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وعدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، مع منح الوزارة مهلة قدرها 14 يومًا لتصحيح المخالفة قبل تطبيق الغرامة. وتصل الغرامة إلى ما بين 400 و2000 ريال عند الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع مهلة تصحيحية أقصر تبلغ سبعة أيام فقط. وفي حال رفع السعر عن السعر الذي يحدده قرار وزير التجارة للسلع التموينية أو الجهة المختصة، تُفرض غرامة تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي، على ألا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال.










