وزارة السياحة تُطلق خدمة تقسيط الغرامات للمنشآت السياحية وفق قرار مجلس الوزراء

خدمة تقسيط الغرامات المالية
أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة إمكانية تقسيط الغرامات المالية المفروضة على المنشآت العاملة في القطاعين الخاص وغير الربحي بالنشاط السياحي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 105 ووفقاً للقواعد التي اعتمدتها وزارة المالية لتسوية مثل هذه الالتزامات.
الشروط والمتطلبات المطلوبة
للتقدم بطلب التقسيط يجب أن تكون الغرامة ثابتة على المنشأة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد مع ذكر مبررات التقسيط وتقديم الإقرار والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشف حساب بنكي يغطي الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب من جميع البنوك التي تتعامل معها المنشأة، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات التقديم وموعد الاستحقاق
تبدأ وزارة السياحة في استقبال طلبات التقسيط وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م، وتخضع الطلبات لدراسة وزارة المالية التي تتخذ القرار النهائي وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. وتدعو الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة التفاصيل والشروط والنماذج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلباتهم هناك.










