الرئيسية›محليات›صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على...
محليات

صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي

الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 358 المؤرخ في 25 ربيع الأول 1448هـ، والذي يقضي بالموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي ليحل مكان تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي الذي كان معمولاً به بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 8 ربيع الأول 1421هـ.

أهداف التنظيم ومواده الأساسية

يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، واستثمار أموالها وأصولها، وإدارة استثماراتها، ودعم وتطوير مشاريع تلك المؤسسات، وفق أحكام التنظيم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات وزيادة قدرتها على أداء دورها المتوافق مع متطلبات التنمية.

نصت المادة الأولى على تعريف المصطلحات المستخدمة في التنظيم، حيث يُقصد بالصندوق صندوق التعليم العالي، وبالمنظيم تنظيم الصندوق، وبالوزير وزير التعليم، وبالمجلس مجلس إدارة الصندوق، وبالرئيس رئيس المجلس، وبالرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للصندوق، وبمؤسسات التعليم العالي الجامعات أو الكليات في المملكة التي لها صلاحيات نظامية لتقديم التعليم ما بعد الثانوية وفقًا للأنظمة السارية.

وفقًا للمادة الثانية يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.

تكرر المادة الثالثة أهداف الصندوق المذكورة سابقًا، وتؤكد على تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته، وتنمية الموارد الذاتية، واستثمار الأموال والأصول، وإدارة الاستثمارات، ودعم وتطوير مشاريع مؤسسات التعليم العالي، وفق أحكام التنظيم، لتحقيق الاستدامة المالية وزيادة القدرة على أداء الدور التنموي.

تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته

تنص المادة الرابعة على اختصاصات الصندوق اللازمة لتحقيق أهدافه، وتشمل وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، وإقامة المشاريع والبرامج والمبادرات النافعة لمؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال المؤسسات بالاتفاق معها، وتشغيل مرافق المؤسسات بالاتفاق معها، واستثمار المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب وفق القواعد المقررة، والاستثمار بجميع أنواعه بما في ذلك الأوراق المالية والأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفقًا للقواعد المنظمة، وتقاضي مقابل مالي للخدمات والأعمال التي يقدمها بحسب ما يقرره المجلس، وتأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بالاشتراك مع الغير والمشاركة فيها وتملك الحصص أو الأسهم وفقًا للإجراءات النظامية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة وفق الإجراءات النظامية، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة واختيار المشاركة فيها داخل المملكة وخارجها وفقًا للإجراءات النظامية، وتمثيل المملكة خارجيًّا في حدود اختصاص الصندوق وفقًا للإجراءات النظامية، ودعم البحوث والدراسات وإجراؤها في مجالات الاختصاص سواء منفردًا أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات الاختصاص، وتحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها والإسهام في تمويلها ودعمها، والقيام بأي نشاط أو عمل يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

تنص المادة الخامسة على تشكيل مجلس الإدارة، حيث يكون برئاسة الوزير وعضوية كل من: الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من وزارة المالية، ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بعمل الصندوق، والرئيس التنفيذي. يُعين الأعضاء المذكورون في البندين (هـ) و(و) من الفقرة (1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها. يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء المشار إليهم في البندين (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1).

تحدد المادة السادسة مهام المجلس في الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، وتتضمن إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة، وإقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة، وقبول النظارة على الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق وفق الإجراءات المتبعة، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، وإقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مراعاة ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشأن، والموافقة على حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، واعتماد ميزانية الصندوق السنوية، والموافقة على استثمار أموال الصندوق بما يدعم تحقيق الأهداف وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة، والموافقة على تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير والمشاركة فيها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها وفقًا للإجراءات النظامية، والموافقة على المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) للصندوق ومراقب مالي داخلي له، واعتماد تقرير مراجع الحسابات، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية، وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات، وللم council تفويض بعض اختصاصاته الواردة في الفقرات (11) و(17) و(18) من هذه المادة إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق وفقًا لما يقتضيه سير العمل.

آليات العمل والميزانية والموارد

تنظم المادة seventh قواعد عقد اجتماعات المجلس، حيث يجتمع المجلس بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة وفقًا لتقدير الرئيس أو نائبه أو طلب ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة كتابة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وتشمل جدول الأعمال، وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق ويجوز بقرار من الرئيس أو نائبه عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعلى الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون حق التصويت، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع، ويجوز للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويكون للمجلس أمين يعينه المجلس بناءً على ترشيح الرئيس يتولى أمانته وإعداد الاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي، ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الصندوق حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء ويعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

تنص المادة الثامنة على تعيين الرئيس التنفيذي للصندوق بقرار من المجلس وتحديد أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات التالية: إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وإعداد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح تملك الصندوق الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك ورفعها إلى المجلس، واقتراح سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي ورفعها إلى المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها، واقتراح الشراكات مع الجهات المحلية والدولية ورفعها إلى المجلس، واقتراح تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بمفرده أو بالاشتراك مع الغير واقتراح المشاركة في القائم منها وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، واقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ورفعه إلى المجلس، والصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره بذلك، وتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقًا للوائح الإدارية والمالية للصندوق، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء في حدود نشاط الصندوق وفقًا للوائح المعتمدة للصندوق، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، وأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس في حدود الاختصاص، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق بما لا يتعارض مع الأنظمة.

تنص المادة التاسعة على أن يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وأن تكون السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

تحدد المادة العشر الموارد المالية للصندوق وتشمل: المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة لترشيد المكافآت، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وعوائد استثماراته وفوائض أمواله المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تنص المادة الحادية عشرة على فتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي تودع أمواله فيه، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق، ويخصص لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.

تنص المادة الثانية عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انتهاء كل سنة مالية تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

تنص المادة الثالثة عشرة على أن يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

تنص المادة الرابعة عشرة على أن يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

تنص المادة الخامسة عشرة على أن يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تنص المادة السادسة عشرة على أن يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.