قرار وزاري يحدد مسؤوليات مالكي المركبات ذاتية القيادة في المملكة

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قرارًا يضيف مجموعة من الفقرات إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور، بهدف تنظيم العلاقة مع المركبات التي تعمل بصورة ذاتية دون تدخل بشري وتحديد الواجبات القانونية المرتبطة بها. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المملكة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي.
إسقاط سجل المركبة بموافقة الجهات المختصة
تضمن التعديلات إدراج مادة جديدة في اللائحة التنفيذية (المادة 16) تنص على أنه إذا رغب صاحب المركبة ذاتية القيادة في إلغاء سجلها، يجب الحصول على إذن مسبق من الجهة المسؤولة قبل إتمام العملية. يهدف هذا الشرط إلى ضمان مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية قبل إزالة السجل.
استثناء من أحكام التفويض التقليدي
أُضيفت مادة (17) التي توضح أن قواعد التفويض بالقيادة، كما هي معمول بها في الأنظمة الحالية، لا تُطبّق على المركبات التي تعمل بالكامل بنظام ذاتي. وبذلك لا يمكن الاعتماد على مفهوم التفويض التقليدي لتلك السيارات أثناء سيرها.
تحديد المسؤولية القانونية أثناء التنقل
تضمنت التعديلات نصًا في المادة (50) يربط الالتزام بالأحكام المرورية بسائق المركبة ذاتية القيادة عندما يكون هناك تدخل بشري. أما في حالة عدم وجود أي تدخل، تُنقل المسؤولية إلى مالك السيارة، الذي يُعَد الطرف القانوني المسؤول عن الالتزام بالقواعد المذكورة.
التزامات مباشرة على صاحب المركبة
أُضيفت فقرات إلى المواد (51، 54، 59) لتفرض على مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يتدخل فيها بشرًا الالتزام الصارم بما تنص عليه هذه المواد، بما يشمل احترام إشارات وعلامات الطريق، وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية، وكذلك تصنيف الحوادث إلى بسيطة أو جسيمة.
في المادة (68) تم إقرار تطبيق أحكام المخالفات المرورية والعقوبات المقررة عليها على كل من السائق (إن وجد) والمالك في حالة عدم وجود سائق. تشمل العقوبات الغرامات المالية وإمكانية حجز المركبة.
تُسهم هذه الإضافات في بناء إطار قانوني أكثر وضوحًا للمركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، وتحدد بجلاء المسؤوليات القانونية والمرورية، مما يعزز قدرة النظام المروري على التعامل مع التطورات المستقبلية في قطاع النقل الذكي.



