الرئيسية›محليات›تعديل نظام القضاء يحدّث شروط السن...
محليات

تعديل نظام القضاء يحدّث شروط السن والتعيين والترقية

تعديل مواد نظام القضاء

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام القضاء الصادرة بالأمر الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ، بعد إتمام الإجراءات النظامية والاطلاع على آراء الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الحد الأدنى للسن حسب الدرجة القضائية

جرى تعديل الفقرة (هـ) من المادة (31) بحيث يشترط أن لا يقل عمر المعين عن 35 سنة إذا كان التعيين في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان التعيين في أي درجة أخرى من السلك القضائي. بذلك يحدد النص المعدل حدًا أدنى مختلفًا للسن وفقًا للدرجة التي يتم التعيين عليها، مع رفع الحد الأدنى لمن يعين في درجة قاضي استئناف إلى 35 عامًا.

تصنيف الدرجات القضائية

تم تعديل المادة (32) لتحديد درجات السلك القضائي على النحو التالي: ملازم قضائي، قاضٍ (ج)، قاضٍ (ب)، قاضٍ (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ومن ثمَّ رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.

شروط شغل درجة القاضي (ب)

نصت المادة (35) المعدلة على أنه يشغل من يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة واحدة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو أن يكون قد مارس أعمالًا قضائية نظيرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله. وبديلًا يمكن أن يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، بشرط أن تكون مدة الدراسة المعتمدة سنتين على الأقل، وأن يكون حاملًا لشهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.