الرئيسية›محليات›"أم القرى» تصدر الضوابط التنظيمية لتجارة...
محليات

"أم القرى» تصدر الضوابط التنظيمية لتجارة الإبل في المملكة

الإطار التنظيمي والضوابط العامة

أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 مجموعة من القواعد التي تنظم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل داخل المملكة. تهدف هذه القواعد إلى توثيق ملكية الحيوانات وحماية حقوق المتعاملين، مع تعزيز الاشتراطات الصحية ومتطلبات الرفق بالإبل. تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم التي تصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتسجيل وإدارة الإبل عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

متطلبات عقود البيع والتسجيل

تحدد الضوابط المصطلحات الأساسية المتعلقة بتجارة الإبل، مثل تعريف مالك الإبل وشهادة الملكية وترقيم الحيوانات والشهادة الصحية البيطرية وعقد البيع والأسواق الموسمية والمزادات والتأجير والمقايضة. كما توضح دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل بيانات الإبل وتحديث معلومات نقل الملكية. فيما يخص عقود البيع، يشترط وجود رضى واضح من الطرفين وتحديد دقيق للإبل موضوع العقد والثمن المتفق عليه، مع ضرورة أن تكون الحيوانات موجودة ومعروفة لدى المتعاقدين وأن توصف بالتفصيل من حيث النوع والسلالة والجنس والاسم والوزن والعمر والحالة الصحية واللون والسمات الأخرى ذات الصلة. كما تتضمن الضوابط نموذجاً موحداً لبيانات الإبل يشتمل على الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية ورقم جواز السفر وشهادة الملكية والبطاقة الصحية البيطرية، بالإضافة إلى بيانات العمر والوزن والحالة الصحية والإنتاجية والتكيف.

إدارة المزادات والرقابة

تلزم الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، مع ضمان خلوها من أي حقوق غير معلنة للضمان، وتعويض العيوب التي تؤثر على القيمة أو المنفعة وفقاً للحالات المحددة، والإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل. من جانب المشتري، يفرض سداد الثمن وفق الاتفاق وتحمل النفقات المتعلقة بالاستلام والتسجيل ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل بعد الاستلام، وتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية عند الحاجة. وتنظم القواعد إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وتلزم الجهات المنظمة بالالتزام بالشروط التي تضعها الوزارة ونقل الملكية وفقاً للإجراءات النظامية، وتحظر بيع الإبل التي لم تكمل برامج التحصين المعتمدة أو التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو المرض، مع ضرورة عزلها واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل جميع المشاركين في المزاد، بما في ذلك الملاك والجمعيات التعاونية ومقدمو الخدمات ووسائل النقل. كما يتطلب توثيق بيانات كل مزاد، بما يشمل تفاصيل الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، مع الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة. وفي جانب الرقابة، تنص الضوابط على تنفيذ جولات تفتيشية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، وتسجيل الزيارات والمخالفات، وإتلاف المواد المصادرة غير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المتبعة، ورفع تقرير شامل عن أنشطة المزاد.