الرئيسية›محليات›صدور قرار اللائحة المنظمة لإحياء الأوقاف...
محليات

صدور قرار اللائحة المنظمة لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة في الجريدة الرسمية

الأحكام العامة والتعريفات

نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للائحة الخاصة بإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة. تهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء هذه الأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز استدامتها في المملكة.

تشجع اللائحة المواطنين على الإبلاغ عن أي وقف مجهول أو معطل، مما يسهم في الكشف عنها وإحيائها وتنمية قطاع الأوقاف.

تحدد اللائحة المصطلحات التالية:

  • اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.
  • الوقف: تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.
  • الوقف المجهول: كل وقف أو “وصية بوقف” تعطل مصرفه وتطابق إحدى الحالات الواردة في المادة الرابعة.
  • الوقف المعطّل: كل وقف أو “وصية بوقف” له ناظر وتطابق إحدى الحالات الواردة في المادة الخامسة.
  • الوصية بوقف: نص الموصي في وصيته بعد وفاته بصريح على الوقفية أو ما يدل على تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.
  • الوقف ذو النفع المباشر: الوقف الذي يمنح الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله مباشرة.
  • الإبلاغ: ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل وفق الآلية التي تحددها اللائحة.
  • المبلّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إبلاغًا وفق الاشتراطات الواردة.
  • صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.
  • اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.
  • المكافأة: حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته وفق اللائحة.
  • المعالجة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل وإثباته ورفع التعديات عنه وتعيين ناظر عليه.
  • الإحياء: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

نطاق اللائحة وشروط الإبلاغ

تسري اللائحة على الوقف أو “الوصية بوقف” المجهول أو المعطل وما في حكمهما سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غيرهما، وعلى الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف قبل نفاذ اللائحة.

تحدد الحالات التي يُعتبر فيها الوقف مجهولًا:

  1. عدم وجود ناظر على الوقف.
  2. إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.
  3. عدم علم الناظر بمكان الوقف أو بنظارته عليه أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.

أما حالات الوقف المعطّل فهي:

  1. تعطل ريع أصل موقوف تعطلًا كليًّا لمدة سنتين متتاليتين.
  2. تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًّا وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.

تستخرج الهيئة معلومات عن الأوقاف المجهولة والمعطلة عبر:

  • تلقي الإبلاغ من العموم.
  • مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.
  • تلقي طلب معالجة من جهة حكومية أو غيرها.
  • طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه أو تطبيق صك الوقفية إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب ودراسته وتحديث بياناتها.
  • طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.
  • التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها لإيجاد طرق معالجة.
  • تنظيم الفعاليات الثقافية والتوعوية حول أهمية الإبلاغ ومساهمته في المعالجة والإحياء وضمان الاستدامة وفق الإجراءات النظامية.

شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول:

  1. أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة الرابعة.
  2. أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، مع استثناء الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفق الفقرة (3) من المادة الرابعة.
  3. أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق أحكام نظام الإثبات.
  4. أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
  5. ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.
  6. ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.

للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا.

شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المعطل:

  1. أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة الخامسة.
  2. أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق وسائل الإثبات النظامية.
  3. أن يكون الإبلاغ كاشفًا عن تعطل الوقف المبلغ عنه.
  4. عدم تقديم الناظر لبيان مقبول وفق أحكام الفقرة (2) من المادة العشرين.
  5. أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
  6. ألا يكون سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

على الناظر بذل العناية اللازمة في إحياء الوقف للحد من تعطله.

معالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة

تلتزم المبلّغ بالآتي:

  1. الإفصاح للهيئة عن بياناته الشخصية.
  2. ذكر بيانات الوقف؛ إن كان عقارًا يحدد موقعه ما أمكن وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ.
  3. التعهد بصحة المعلومات والبيانات التي يقدمها إلى الهيئة.
  4. التعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية تصل إلى علمه أو تطلبها الهيئة منه.
  5. التعهد بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

حقوق المبلّغ:

  1. على الهيئة الحفاظ على سريّة بيانات المبلّغ وعدم الإفصاح عنها.
  2. على الهيئة إخطار المبلّغ بحالة قبول الإبلاغ أو رفضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة.
  3. يستحق المبلّغ مكافأة الإبلاغ عن وقف مجهول وفق ما تقرره اللجنة.

معالجة الوقف المجهول:

  1. تباشر الهيئة معالجة الوقف المجهول باتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب حال الوقف ومنها:
    • إثبات الوقفية.
    • رفع التعديات الواقعة على الوقف.
    • إقامة ناظر على الوقف إن لم يكن عليه ناظر وفق شرط الواقف.
    • تسليم الوقف للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
    • تحصيل مبلغ التعويض إذا كان الوقف منزوعًا.
  2. للهيئة أن تفوض المبلّغ أو غيره للقيام بإجراءات مؤقتة لمعالجة الوقف المجهول.

تسجيل الوقف المجهول:

  1. تنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي لها مستندات دالة على الوقفية وتعذر استكمال إجراءاتها النظامية وفق الأنظمة المتبعة.
  2. للهيئة أن تعد محضرًا تدون فيه القرائن المتوفرة لديها الدالة على ثبوت الوقفية مثل شهادة الشهود، للوقف الذي فقد صك ملكيته ووقفيته لغرض استكمال إجراءات المعالجة.

إجراءات النظارة على الوقف المجهول:

  1. تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر على الوقف المجهول في الحالات التالية:
    • إقامة ناظر على الوقف المجهول وفقًا لشرط الواقف.
    • إقامة الهيئة ناظرة على الوقف المجهول إذا لم يكن للواقف شرط في النظارة أو جُهل الشرط أو تعذر تنفيذه.
  2. للهيئة أن تتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الناظر وتعيين ناظر بديل أو تعيين الهيئة ناظرة إذا لم يتقدم ناظر الوقف إلى الجهة المختصة بطلب إصدار صك ملكية للوقف.
  3. إذا خلا الوقف المجهول من النظارة بسبب عدم تقدم أي من مستحقي النظارة وفق شرط الواقف لطلب النظارة، تشعر الهيئة المستحقين للنظارة إن توفرت بياناتهم للتقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة.
  4. على مستحقي النظارة وفقًا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة التقدم للمحكمة المختصة بطلب النظارة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إشعارهم.
  5. إذا لم يتقدم مستحقو النظارة خلال المدة المحددة أو لم تتوفر لدى الهيئة بياناتهم، فللهيئة التقدم للمحكمة المختصة بطلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

فرز الحصة الموقوفة لمعالجة الوقف المجهول:
إذا كان الوقف المجهول حصة في تركة أو في مال مشاع، تعين على من يتولى النظارة على الوقف بعد رفع الجهالة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الإذن ببيع الحصة الموقوفة أو فرزها إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

حوافز الإبلاغ وإحياء الأوقاف المعطلة

شروط استحقاق المكافأة في الوقف المجهول:

  1. أن يكون القبول والإبلاغ مستوفى كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وفق الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة.
  2. ألا يكون المبلّغ هو ناظر الوقف المجهول محل الإبلاغ.
  3. ألا يكون المبلّغ هو المعتدي على الوقف محل الإتلاف، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة.
  4. تعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.

للهيئة، عند عدم استحقاق المبلّغ للمكافأة، المضي في استكمال إجراءات معالجة الإبلاغ.

تعدد المبلّغين والاشتراك في المكافأة:

  1. في حال تعدد المبلّغين عن الوقف المجهول ذاته، يستحق المكافأة المبلّغ الأسبق في تقديم الإبلاغ للهيئة ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.
  2. إذا قررت اللجنة إشراك أكثر من مبلّغ في قيمة المكافأة الخاصة بالوقف محل الإبلاغ، يكون توزيع المكافأة بينهم وفق حجية المستندات المقدمة والجهد المنتج.
  3. للجنة أن تشرك من يساهم في معالجة الوقف المجهول في المكافأة المحددة في اللائحة.

تقدير المكافأة وطريقة احتسابها:

  1. تحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول وتقييمه، بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف المجهول وبحد أقصى عشرة ملايين ريال وفق اللائحة.
  2. تحدد نسبة المكافأة من قيمة عين الوقف المجهول، وتقيّم الهيئة الوقف المجهول عند الاقتضاء من مقيم معتمد لديها وفق الدليل الإجرائي.
  3. للجنة إعطاء المبلّغ الأولوية في الاستغلال أو الاستثمار الخاصة بالوقف المجهول لمدة تقررها اللجنة.
  4. دون الإخلال بحقوق أصحاب المصلحة، للجنة إعفاء المبلّغ المعتدي على الوقف المجهول من المحاسبة على تعديه السابق –في حدود اختصاص الهيئة– إذا بادر بالإبلاغ عن الوقف المجهول خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ اللائحة.
  5. تقدر اللجنة المكافأة وتراعي في ذلك:
    • حجية وكفاية المستندات المقدمة في شأن الوقف المجهول.
    • الجهد المنتج في معالجة الوقف المجهول.
    • تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف بما يتفق مع أهداف اللائحة.

مصدر المكافأة:

  1. تحدد اللجنة مصدر المكافأة من أي من المصادر الآتية:
    • غلة الوقف المجهول المبلغ عنه إن وجدت.
    • ريع أحد الأوقاف الموقوفة على إحياء الأوقاف المجهولة أو المعطلة أو على جهات البر العامة.
    • الاقتراض من فائض غلّة أحد الأوقاف التي يتولى نظارتها ناظر الوقف المجهول المبلَّغ عنه وفق شرط الواقف بعد إذن المحكمة المختصة، على أن تستردّ خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
    • الاقتراض من فائض غلة الأوقاف التي تتولى الهيئة نظارتها وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الشرعية للهيئة.
  2. إذا تعذّر صرف المكافأة من المصادر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، فللجنة تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول بعد إذن المحكمة المختصة ما لم تؤل نظارته للهيئة.
  3. تعد المكافأة التي لا يكون مصدرها من غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه دينًا في ذمة الوقف ما لم تر اللجنة خلاف ذلك.
  4. للجنة أن تحدد مصدر مكافأة الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المكافأة عن الوقف المجهول.
  5. على ناظر الوقف المجهول صرف المكافأة للمستحق وفقًا لما تقرره اللجنة في قرارها.
  6. للجنة أن تقرر تقسيط المكافأة وفق ما تسمح به المصادر المذكورة في هذه المادة.

تمكين الناظر من إحياء الوقف المعطل:
على ناظر الوقف المعطل خلال سنة من تاريخ نفاذ اللائحة أن يبادر بمعالجة الوقف الذي تحت نظارته وفق اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.