الرئيسيةمحلياتنظام التعاونيات الجديد يلزم الجمعيات القائمة...
محليات

نظام التعاونيات الجديد يلزم الجمعيات القائمة بتعديل أوضاعها خلال عام

أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعاونيات، ليكون بديلاً لنظام الجمعيات التعاونية السابق، واضعاً إطاراً شاملاً ينظم مختلف جوانب العمل التعاوني بدءاً من التأسيس والعضوية وصولاً إلى الإدارة والحوكمة والموارد وتوزيع الأرباح والرقابة والاندماج والتصفية.

بموجب القرار، مُنحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير التسهيلات والامتيازات الداعمة للتعاونيات في أداء مهامها، على ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة والأوامر والتعليمات النافذة. كما يحق للوزارة، بعد التنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، تقديم إعانات إضافية للتعاونيات بهدف تمكينها من تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل العقبات التي تواجهها.

وكُلّفت الوزارة أيضاً، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تتضمن أنواعها وضوابط منحها وطريقة توزيعها. وتقوم الوزارة بمراجعة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وترفع تقريراً بشأنه بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، متضمناً مرئياتها حول الحاجة إلى استمرار الدعم بناءً على نتائج التطبيق.

إطار تنظيمي شامل للتعاونيات

نص قرار مجلس الوزراء على استبدال عبارة “الجمعية التعاونية” بكلمة “التعاونية” أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. كما ألزم التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال فترة اثني عشر شهراً بما يتوافق مع النظام الجديد ولائحته التنفيذية.

وعرّف النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، التعاونية بأنها جمعية مستقلة تتألف من أعضاء ينضمون إليها طواعية بهدف تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة عبر ملكية مشتركة، وتُدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

ويشترط ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن اثني عشر عضواً، مع إمكانية موافقة الوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة على تأسيسها بعدد لا يقل عن خمسة أعضاء. وتُتاح العضوية لكل من تنطبق عليه شروطها، وتقدم التعاونية خدماتها بشكل أساسي إلى أعضائها، مع جواز تقديمها لغيرهم بشرط ألا يضر ذلك بمصالح الأعضاء.

وتكون قيمة السهم ثابتة ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتكون مسؤولية العضو تجاه حقوق التعاونية والتزاماتها محدودة بقدر ما يملكه من أسهم.

شروط التأسيس والعضوية

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهرها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة وفق الضوابط المحددة. ويتولى المؤسسون إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية التي تحدد اسم التعاونية ومقرها ومنطقة عملها ونشاطها ورأس مالها وقيمة الأسهم، وشروط العضوية وواجبات الأعضاء، وقواعد انتخاب مجلس الإدارة واختصاصاته ومدته، واختصاصات الجمعية العمومية، والسنة المالية والقوائم المالية، وقواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر وآلية تعديل اللائحة.

وتراجع الوزارة طلبات التأسيس للتأكد من استيفاء المتطلبات، وتقوم بالتسجيل والإشهار خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي، مع منح مقدم الطلب مهلة لاستكمال النواقص قبل رفض الطلب.

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتنعقد مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، مما يحدد المشاركة في القرار على أساس العضوية وليس حجم رأس المال. وتختص الجمعية العمومية العادية بمناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة على القوائم المالية، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية والموازنة، وتوزيع الأرباح، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والبت في اعتراضات الأعضاء، وتحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات. كما تعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل اللائحة الأساسية، والتصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية، وحل التعاونية أو دمجها أو تقسيمها.

هيكل الحوكمة والرقابة

يعتمد النظام على هيكل حوكمة يبدأ بالجمعية العمومية وينتهي بالإدارة التنفيذية، إذ يكون لكل تعاونية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة، تنتخبهم الجمعية العمومية، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية عن 20%. وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة، فيما لا تزيد مدة عضوية المجلس على أربع سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب وفق الضوابط، وتجديد العضوية لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية بموافقة الوزارة.

وينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس، ويتولى إدارة التعاونية والإشراف على أعمالها ومراقبة من يديرها ويمثلها، كما يعين رئيساً تنفيذياً لإدارة شؤون التعاونية. ويلتزم المجلس بتقديم القوائم المالية في نهاية السنة إلى الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، ثم إيداعها لدى الوزارة.

تتكون موارد التعاونية من رأس المال، والمقابل المالي للخدمات، وعوائد الأنشطة والاستثمارات، والإعانات الحكومية، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وغيرها من الموارد التي تقرها اللائحة. ويخصص 20% من الأرباح للاحتياطي النظامي حتى يتساوى رصيده مع رأس المال، ثم تحول النسبة إلى الاحتياطي العام. ولا يزيد ما يصرف للأعضاء من باقي الأرباح على 20% بحسب مساهمة كل عضو في رأس المال، فيما يخصص ما لا يقل عن 5% للخدمات الاجتماعية، و5% لتدريب الأعضاء وتنمية قدراتهم، ويُوزع ما يتبقى على الأعضاء بناءً على العائد على تعاملاتهم وفق اللائحة. ولا يجوز توزيع فائض الأرباح في السنوات التالية لسنة تكبّدت فيها التعاونية خسائر في رأس المال، حتى تتم تغطية تلك الخسائر.

آليات الدعم والامتيازات الحكومية

ألزم القرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات، مع إمكانية تقديم إعانات أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية. كما تضع الوزارة آلية تحدد أنواع الدعم وضوابط منحه وطريقة توزيعه، وترفع تقريراً بعد خمس سنوات لتقييم مدى الحاجة إلى استمراره.

وتتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونيات وفحص أعمالها وحساباتها، ولها وقف القرارات المخالفة للنظام أو اللائحة. وفي حال وقوع مخالفة، تمنح مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لإزالتها وآثارها، قبل اتخاذ إجراءات تشمل الإنذار أو إيقاف النشاط، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.

أجاز النظام للتعاونيات ذات النشاط المتماثل أو المشترك تأسيس تعاونيات مركزية، ونص على إنشاء مجلس للتعاونيات يضم التعاونيات والتعاونيات المركزية، مع خضوعه لإشراف الوزارة ورقابتها. كما أجاز اندماج تعاونيتين أو أكثر أو تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وحدد حالات الحل والتصفية، ومنها عدم مباشرة النشاط خلال سنتين، وعدم إصدار القوائم المالية لسنتين متتاليتين، أو تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لسنتين متتاليتين، أو انخفاض عدد الأعضاء عن الحد النظامي لأكثر من اثني عشر شهراً.

ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً من تاريخ الموافقة على النظام، ويبدأ العمل به بعد تسعين يوماً.