وزارة البيئة تعتمد لائحة ترشيد المياه وتحدد غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

نطاق اللائحة والقطاعات المشمولة
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتي تُفوض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وتُطبق اللائحة على القطاع الحضري والزراعي والصناعي، وتبدأ سريانها ابتداءً من 21 مارس 2027.
المخالفات والغرامات في القطاع الحضري
يُعتبر المخالف للائحة في القطاع الحضري كل من يستخدم أدوات صحية غير مرشدة. تُفرض غرامة قدرها ألف ريال عند المخالفة الأولى، وألفي ريال عند الثانية، وعشرة آلاف ريال عند الثالثة. كما يُعاقب من يعبث أو يزيل الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة بغرامة خمسمائة ريال للمرة الأولى، وألف ريال للثانية، وألفي ريال للثالثة.
مخالفات مياه الشرب والري
تشمل المخالفات هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات أو عطل في العزل أو عدم وجود العوامة، وتبلغ الغرامة خمسة آلاف ريال للمخالفة الأولى، وعشرة آلاف للثانية، وخمسين ألفاً للثالثة. ويعد استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة أو شبكة المياه المعالجة أو بئر مرخص مخالفة تُغرَّم بخمسة وعشرين ألف ريال للمرة الأولى، ومائتي ألف ريال عند تكرارها للمرة الثانية أو الثالثة. كما يُعتبر وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية مخالفة تُغرَّم بألفي ريال للمرة الأولى، وأربعة آلاف للثانية، وعشرة آلاف للثالثة.
مخالفات أخرى ومهلة التصحيح
تُفرض غرامة ألفي ريال للمرة الأولى عند عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام، وأربعة آلاف للثانية، وعشرة آلاف للثالثة. منحت اللائحة المخالفين مدة قدرها أربعة عشر يومًا لتصحيح بعض المخالفات غير الجسيمة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الإنذار.
الأهداف والغايات
تهدف اللائحة إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية عبر الالتزام بمعايير الكفاءة في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، وضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، وتغطية الفجوات الحالية في هذا المجال.



