مجلس الوزراء يحدد قواعد صرامة لتقادم دعاوى المنازعات التأمينية

أقر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التابعة لهيئة التأمين. وتنص هذه القواعد على عدم النظر في أي دعوى تتعلق بمطالبة مالية إذا مرت خمس سنوات على تاريخ استحقاق المبلغ، ما لم يقدم أحد الأطراف ما يبرره من أعذار تقبلها اللجنة.
تحديد تاريخ الاستحقاق وشروط استثناء التقادم
يعتمد تاريخ الاستحقاق على ما تقرره الأنظمة المعمول بها أو ما يتفق عليه المتقاضون. ولا يجوز للجان أن ترفض الدعوى لمجرد مرور الوقت، إلا بناءً على طلب أحد الأطراف أو من له مصلحة مباشرة في القضية.
متطلبات اللغة والإجراءات الكتابية
تشترط اللجان أن تكون جميع المرافعات مكتوبة باللغة العربية. تُسمع أقوال الطرفين والشهود كما تُترجم أي شهادة أو وثيقة بلغة أجنبية عبر مكتب مرخص له. يمكن للجان أن تسمع المرافعات حضوريًا أو عن بُعد، على أن يُسجل ذلك في محضر الجلسة، وتُعطى للأطراف مهلة كافية للاطلاع على المستندات قبل صدور القرار.
اختصاص اللجان ومكان النظر في الدعوى
تُحال القضايا إلى اللجان الابتدائية المختصة بالموقع الجغرافي للمدعى عليه. إذا كان أحد الأطراف شركة أو كيانًا اعتباريًا، يُنظر في الدعوى في اللجنة التي يغطي مقرها الرئيس أو فرعها. يحدد مجلس إدارة الهيئة نطاق الاختصاص المكاني لتلك اللجان.
آلية حضور الجلسات وعواقب الغياب
في حال تحديد جلسة للنظر في الدعوى، يُبلّغ المدعي بالموعد المحدد. إذا لم يحضر ولم يقدم عذرًا مقبولًا، يجوز للجنة شطب الدعوى. بعد شطبها، إذا لم يُطالب المدعي بإعادة النظر خلال ثلاثين يومًا، تُصدر اللجنة قرارًا باعتبار الدعوى كأنها لم تُرفع. يحق للمدعي رفع دعوى جديدة وفق القواعد المعتمدة.
تُعد القرارات الصادرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ملزمة، ويُعتبر الطرف غائبًا إذا لم يتواجد خلال ثلاثين دقيقة من بدء الجلسة، ما لم تُقرّر اللجنة تمديد هذه المدة. لا يُعد الطرف غائبًا إذا وصل قبل انتهاء الوقت المحدد رغم بدء الجلسة.
تعيين الخبراء وتكلفة الخدمات الفنية
تستطيع اللجنة أن تكلف خبيرًا أو أكثر لتقديم رأيه في المسائل الفنية المطلوبة. يحدد في قرار التعيين مهام الخبير، مدته، صلاحياته، والإجراءات العاجلة التي يمكنه اتخاذها، إضافة إلى موعد إيداع تقريره. تُحدد الجهة المسؤولة عن تحمل أتعاب الخبير والمصاريف المرتبطة به؛ وفي حال تحمل اللجنة لهذه الأتعاب، يحق للطرف الآخر سدادها مع حقه في الرجوع على الخصم وفق ما تقره اللجان.
يمكن للجنة إيقاف سير الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وتُسلم نسخة القرار إلى الأطراف خلال ثلاثين يومًا من صدوره. يجوز للجان تمديد هذه المدة أو تعديل موعد التسليم بما لا يزيد على خمسة عشر يومًا.
آليات الاستئناف وإعادة النظر في القرارات
يُسمح بالطعن في القرارات عبر طلب الاستئناف أو الالتماس بإعادة النظر، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. يحق فقط للمتضرر من القرار أو لمن لم تُستجب له جميع طلباته الاستفادة من هذه الآلية. تُطبق كذلك أحكام الشريعة والنظام ذات الصلة على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
يمكن لأي طرف طلب إعادة النظر في قرار نهائي، بشرط تقديم طلب مكتوب إلى اللجنة الصادرة عنه، يتضمن تفاصيل القرار، ملخصًا عنه، وأسباب الطلب. يُعد الطلب مقدمًا من تاريخ إرساله إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة، لتُنظر فيه اللجنة وتصدر حكمها.
العواقب المترتبة على عدم الاستجابة للطلبات
إذا طلبت اللجنة من المدعي تنفيذ إجراء معين ولم يلتزم به ضمن المهلة المحددة أو خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، يجوز للجنة تمديد المهلة بحد أقصى خمسة عشر يومًا إضافيًا بناءً على طلب مسبب من المدعي. في حال عدم الاستجابة، تُصدر اللجنة قرارًا باعتبار الدعوى كأنها لم تُرفع أصلاً.
تُسمح للجان إيقاف سير الدعوى إذا توصل الأطراف إلى اتفاق لعدم المتابعة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا. عند انتهاء هذه المدة، تمنح اللجنة مهلة مماثلة. إذا لم يُطلب استئناف الدعوى خلال عشرة أيام من انتهاء المهلة، يُعد المدعي تاركًا لدعواه وتُصدر اللجنة قرارًا باعتبارها غير قائمة.
قواعد حساب المواعيد والمهل الزمنية
عند تحديد مواعيد بالأيام أو الشهور أو السنين، لا يُحسب من يوم الإعلان أو اليوم الذي وقع فيه الحدث وفقًا للنظام. ينتهي الموعد بانقضاء اليوم الأخير إذا كان الإجراء يجب أن يتم في ذلك اليوم؛ أما إذا كان الإجراء يجب أن يُجرى بعد انتهاء الموعد، فلا يُنفذ إلا بعد انقضاء اليوم الأخير. وفي حالة تحديد المواعيد بالساعات، يُحسب بدء وانتهاء الساعة وفقًا للمعايير المتبعة، مع مراعاة امتداد الأيام الرسمية المتعطلة إلى أول يوم عمل يليها.
دور الأمانة العامة في دعم لجان المنازعات
تتولى الأمانة العامة للجان مهام إدارية وتنظيمية تشمل تسجيل الدعاوى والطلبات وتحويلها إلى اللجان المختصة، وإبلاغ الأطراف إما إلكترونيًا أو يدويًا. كما تستقبل وتُعالج الطلبات المتعلقة بالمنازعات والمخالفات وفق الضوابط المعتمدة، وتُجري دراسة شاملة للدعاوى من الناحية النظامية والفنية والمحاسبية لتوفير الدعم اللازم لأعضاء اللجان.
تختص الأمانة أيضًا بالرد على الاستفسارات، وحفظ سجلات الدعاوى والوثائق المرتبطة بها، ومتابعة إجراءات التبليغ والمواعيد والرسائل مع الجهات ذات الصلة. وتُقترح تحسينات تنظيمية لقطاع التأمين وتُحدّثها، إضافة إلى إعداد تقارير وإحصاءات دورية، وصياغة القرارات النهائية للجان ومراجعتها قبل اعتمادها. كما تنسق اجتماعات اللجان وتحدد مواعيد الجلسات وتُجري الترتيبات اللازمة لانعقادها وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.



