الرئيسيةمحلياتتعديلات جديدة على تعويضات الثروات الزراعية...
محليات

تعديلات جديدة على تعويضات الثروات الزراعية المتضررة في السعودية

نص التعديل الجديد يستمر في منح تعويض لمالك الثروات الزراعية أو منتجاتها أو مدخلات إنتاجها المسجل لدى الوزارة عند التخلص منها كليًا أو جزئيًا إذا كانت مصابة أو مشتبهًا بإصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات، بشرط الالتزام بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الوزارة. كما ينص التعديل على إشعار أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات للمشاركة في حصر الثروات أو المنتجات التي سيتم التخلص منها وإعداد محاضر بذلك، بينما تتولى وزارة البلديات والإسكان تقدير قيمتها تمهيدًا لصرف التعويض الذي لا يتجاوز تسعين في المائة من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين.

متطلبات جديدة لصرف التعويضات

أدخلت التعديلات اشتراطات جديدة لاستكمال صرف التعويضات، أبرزها إلزام الأفراد والشركات أو المؤسسات بإرفاق السجل الزراعي أو التراخيص النظامية السارية ضمن مستندات الصرف، إلى جانب محاضر الحصر والتخلص والتثمين، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)، والوثائق النظامية الأخرى بحسب صفة المستفيد. كما نصت الآلية الجديدة على إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة – أو من تفوضه – إلى أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات لاستكمال إجراءات التعويض، قبل تحويل المستحقات مباشرة إلى حسابات المتضررين بعد اكتمال المتطلبات النظامية.

إجراءات تنظيمية وتحسين التنسيق

تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة وسرعة صرف التعويضات للمتضررين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، مما يسهم في حماية القطاع الزراعي، ودعم استدامة الإنتاج، والتعامل السريع مع الأمراض والآفات التي قد تهدد الثروات الزراعية.

ملخص أبرز التعديلات

إشراك أمانات المناطق والمحافظات وفروع البلديات في عملية الحصر؛ إسناد تقدير قيمة التعويض إلى وزارة البلديات والإسكان؛ إحالة محاضر الحصر والتخلص من وزارة البيئة إلى الأمانات أو البلديات؛ اشتراط تقديم السجل الزراعي أو الترخيص الساري ضمن مستندات صرف التعويض للأفراد؛ الإبقاء على سقف التعويض عند حد أقصى يساوي تسعين وتسعين في المائة من قيمة التثمين؛ تحويل التعويضات مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين؛ الحفاظ على شرط التزام المستفيد بالإجراءات الوقائية والضوابط.