"أم القرى" تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن آلية التعامل مع إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية

محتوى القرار
أصدر مجلس الوزراء قراراً numbered (282) بتاريخ 19/03/1448هـ يهدف إلى تنظيم كيفية معالجة العقود الاستثمارية للعقارات البلدية التي تنتقل من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى وفق أداة نظامية.
التكليفات والآلية
وفقاً للقرار، على الجهة التي تستلم العقار البلدي الاستمرار في العقد الاستثماري القائم إن وُجد، وإلا تعويض المستثمر عن جميع الأضرار الناتجة عن إلغاء العقد. كما كلف القرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد آلية لتقييم تلك الأضرار.
المراجع والاطلاعات
استند القرار إلى مراجعة correspondence من الديوان الملكي رقم 54302 بتاريخ 6/7/1447هـ المتضمن خطاب وزير البلديات والإسكان رقم 4700431121 بتاريخ 25/6/1447هـ حول المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية. بالإضافة إلى الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 15/11/1392هـ، ونظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 9/7/1433هـ، ولائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 40152 بتاريخ 29/6/1441هـ. كما استند إلى مذكرتي خبراء مجلس الوزراء رقم (4116) بتاريخ 4/12/1447هـ ورقم (700) بتاريخ 3/3/1448هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-2/48/د) بتاريخ 10/1/1448هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2856) بتاريخ 14/3/1448هـ.



