الرئيسيةمحلياتغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال...
محليات

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال في لائحة جديدة لفحص وصيانة معدات الإنقاذ البحرية

باشرت الهيئة العامة للنقل تطبيقَ اللائحة التنفيذية المنظِّمة لفحص معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وصيانتها وإصلاحها وإعادة اعتمادها في مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بهدف ضبط النشاط ووضع آلية واضحة لترخيص المنشآت العاملة فيه، وتحديد الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لمزاولة أعمالها.

وتستهدف اللائحة تنظيم مسار إصدار التراخيص وتجديدها وإلغائها، مع تحديد الاشتراطات الفنية التي يجب أن تستوفيها المنشآت، بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية.

وتسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية وتخضع لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية ذات الصلة، إضافة إلى المنشآت التي تعمل في فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية في المملكة، وذلك وفقاً للاتفاقية وقرارات المنظمة المختصة.

اشتراطات فنية للترخيص

وضعت اللائحة عدداً من المتطلبات التي ينبغي توافرها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، في مقدّمتها تعيين فنيين يحملون شهادات اعتماد صادرة عن الشركة المصنعة أو عن منشأة مرخّصة لمزاولة النشاط. كما اشترطت توفير معدات كافية في مقر المنشأة، من بينها المعدات المتخصصة المحددة في تعليمات الشركة المصنعة، إضافة إلى المعدات المحمولة اللازمة لتنفيذ الأعمال على ظهر السفن.

وألزمت اللائحة المنشآت بتوفير تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، على أن تكون شاملة ومحدّثة وفق متطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة ذات الصلة. ومن بين الاشتراطات أيضاً توفير مركز في المدينة المحددة في الترخيص وفق اشتراطات الجهات المعنية، والحرص على وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية «ISO 9000» وتعديلاتها.

الترخيص الرئيسي لمدة ثلاث سنوات

وفقاً للائحة، تصدر الهيئة الترخيص الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق للمنشأة استئناف النشاط إذا انتهى الترخيص أو أُلغي أو كان موقوفاً. كما يتعين استصدار ترخيص فرعي لكل فرع تمارس المنشأة النشاط من خلاله، على أن تظل صلاحية الترخيص الفرعي مرتبطة ببقاء الترخيص الرئيسي سارياً.

13 مخالفة وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال

حددت اللائحة 13 مخالفة تستوجب العقوبة، وتبلغ الغرامة المالية لكل مخالفة خمسة آلاف ريال. ويأتي في مقدمة هذه المخالفات عدم حفظ السجلات والبيانات المطلوبة، وعدم تمكين الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة منها من أداء مهامها، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، ومزاولة المتنازل إليه النشاط قبل استكمال نقل الترخيص.

وتشمل المخالفات أيضاً ممارسة النشاط بواسطة عامل لا يحمل بطاقة فني صادرة من الهيئة، أو مباشرة النشاط دون رخصة مزاولة، في إطار جهود تنظيم أعمال فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية.