وزير النقل والخدمات اللوجستية يعتمد اللائحة التنفيذية لصيانة وفحص معدات الإنقاذ البحري

اعتمد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحري. الهدف من هذه اللائحة هو تنظيم ممارسة النشاط وتحديد متطلبات ترخيص المنشآت العاملة فيه، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري بما يتماشى مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أهداف اللائحة
وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للنقل أن اللائحة الجديدة تسعى إلى تحسين أداء عمليات الفحص والصيانة للمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنقاذ البحري، وزيادة جاهزيتها للتعامل السريع مع الطوارئ، ما يسهم في حماية أرواح البحارة.
المتطلبات الأساسية
وأضافت الهيئة أن اللائحة وضعت مجموعة من الشروط الفنية والإدارية لمزاولة عمل فحص وصيانة معدات الإنقاذ البحري، ومن أهمها الاعتماد على فنيين حاصلين على اعتماد رسمي، وتوفير الأدوات والتجهيزات الضرورية، وتطبيق نظام إدارة الجودة، والالتزام بإرشادات الشركات المنتجة، واستخدام مكونات أصلية ومعتمدة، مع ضرورة توثيق جميع الأعمال المنفذة وجعل السجلات متاحة للهيئة والجهات المختصة عند طلبها.
نطاقات التطبيق وتاريخ النفاذ
وتنطبق أحكام اللائحة على السفن التي تحمل علم المملكة وعلى المنشآت التي تقوم بنشاط فحص وصيانة معدات الإنقاذ البحري داخل أراضيها، على أن تبدأ سريانها بعد تسعين يوماً من تاريخ النشر. ودعت الهيئة العامة للنقل الراغبين إلى مراجعة نص اللائحة وتفاصيلها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.



