دول مجلس التعاون تُحدّث اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بآليات جديدة للتحصيل والاسترداد

أقر مجلس الوزراء السعودي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي ذلك في إطار تحسين أساليب تطبيق الضريبة وتعزيز التكامل الضريبي والجمركي داخل الإطار المشترك.
الإجراءات القانونية التي سبقت التعديل
تمت الموافقة على التعديل بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية، شملت دراسة وزارة المالية للملف، مراجعة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واعتماد توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
تغييرات في بنود التوريد والنقل
أُعيد صياغة البند الرابع من المادة 12 لتحديد حق الدولة التي تنتهي فيها عملية النقل أو الإرسال في تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة التي بدأ فيها النقل، وذلك عبر آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة جمركيًا. كما أُعطيت اللجنة الوزارية صلاحية اعتماد ترتيبات إضافية لتسهيل عمليات التسوية أو الاسترداد، بما في ذلك إمكانية فرض الضريبة عند نقاط الدخول إلى الدولة المستقبلة وإعادة الضريبة المدفوعة للعميل مباشرة.
ضبط التوريدات البينية لغير المسجلين
تم تعديل المادة 13 لتمنح أي دولة عضو حق المطالبة بالضريبة المدفوعة لدى دولة أخرى إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، وذلك بالنسبة للأفراد غير المسجلين. تُسترد الضريبة أو تُسوى عبر آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتُسمح بفرض الضريبة عند نقاط الدخول إذا لم تُقدَّم إثباتات سدادها في الدولة الأخرى.
نسب الضريبة وإعفاءاتها
تحديث المادة 25 يفرض على كل دولة عضو تطبيق نسبة أساسية لضريبة القيمة المضافة لا تقل عن 5 ٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد وفق نظامها المحلي، مع الحفاظ على الإعفاءات والنسبة الصفرية في الحالات التي تنص عليها الاتفاقية.
آلية سداد ضريبة الاستيراد
تنص المادة 64 المعدلة على وجوب سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة عند أول منفذ دخول وإيداعها في حساب مخصص للضريبة، لتُحول لاحقًا إلى دولة المقصد النهائي عبر التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ضمن الاتحاد الجمركي الخليجي. تسمح التعديلات أيضًا بفرض الضريبة في دولة المقصد مع إعادة أو تسوية الضريبة التي جمعت في منفذ الدخول الأول مباشرةً للمستورد.
تأجيل سداد الضريبة للسلع المستخدمة في النشاط الاقتصادي
أُعطيت الدول الأعضاء صلاحية السماح للجهات الخاضعة للضريبة بتأجيل دفع ضريبة الاستيراد على السلع التي تُستعمل في أنشطة تجارية، بشرط الإبلاغ عنها في الإقرار الضريبي واعتبارها قابلة للخصم وفق أحكام الاتفاقية.
تعزيز تبادل المعلومات الضريبية
تم تعديل البند الرابع من المادة 71 لتتيح للجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء التي تجري بينها توريدات بينية الوصول إلى معلومات تلك التوريدات، بهدف تحسين تبادل البيانات بين الإدارات الضريبية الخليجية وتعزيز كفاءة الرقابة على المعاملات العابرة للحدود.
تجسد هذه الإضافات مسار دول مجلس التعاون نحو تطوير نظام ضريبة القيمة المضافة بما يتماشى مع ازدياد حجم التجارة البينية وحركة السلع بين الأعضاء، وتعمل على تسهيل إجراءات التحصيل والاسترداد، والحد من الازدواج الضريبي، وتعزيز التنسيق بين الأنظمة الضريبية والجمركية في المنطقة.



