الرئيسية›محليات›وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام...
محليات

وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بـ54 مادة تدخل حيز التطبيق مع بدء سريان النظام

أقر وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي تضم سبعة أبواب و54 مادة، بهدف تنظيم إجراءات التنفيذ القضائي والإفصاح عن أموال المدينين وتعقبها والحجز عليها وبيعها، إلى جانب تحديد مواعيد الإخطار والتبليغ، وضوابط منع السفر والتظلم من القرارات التنفيذية، وآليات تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية.

تفاصيل اللائحة الجديدة

نُشرت اللائحة في جريدة “أم القرى”، ويبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام في 29 أكتوبر 2026. وتلزم اللائحة بإخطار المدين أو من يمثله بوجوب أداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك في حالات عدة: إذا كان الطرفان قد اتفقا على الإخطار، أو كان المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو توفي أو فقد أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، أو كان الحق مؤجلاً وقت إنشائه بحيث يتم الإخطار بعد حلول الأجل. ويستثنى من ذلك الالتزام الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه.

وفي حال وفاة المنفذ ضده بعد بدء إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ على تركته إلا بعد مرور خمسة أيام عمل من تبليغ الورثة أو ممثليهم. على أن تظل الحجوزات القائمة سارية، ويجوز خلال هذه المدة الحجز على أموال التركة. كما يُلزَم المدين بالإفصاح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، ويشمل ذلك الأموال غير المسجلة والأموال الموجودة خارج المملكة والأموال لدى الغير.

إجراءات الإفصاح والغرامات

يشترط لطلب الإفصاح الموجه إلى جهات غير المدين تقديم البيانات المتاحة التي تحدد الجهات المطلوب مخاطبتها، بالإضافة إلى القرائن التي تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها. كما يجب أن تتضمن قواعد بيانات الملكية اسم المالك ورقم هويته أو رقمه الوطني الموحد أو أي رقم تعريفي آخر، مع معلومات المال والحقوق والقيود المسجلة عليه، على أن تُحدَّث فور أي تغيير لضمان دقتها واكتمالها.

ونصت اللائحة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المنفذ ضده قيمة الدين محل التنفيذ. وفي حالة الديون المقسطة والالتزامات الدورية، يُحتسب الحد الأعلى للغرامة وفقاً للأقساط المستحقة غير المسددة، باستثناء مصروفات التنفيذ والغرامات والمبالغ التي استوفاها طالب التنفيذ. وتُعد الديون يسيرة إذا كانت المبالغ غير المستوفاة لا تتجاوز 50 ألف ريال، وذلك لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بمنع السفر.

ضوابط منع السفر

لا يصدر أمر منع المدين من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال كافية لسداد الدين، أو وُجد مانع من استيفاء الدين من تلك الأموال، مع ضرورة التحقق من الشروط النظامية والاستثناءات، وأثر المنع على حمله للوفاء بالتزاماته.