إطار رقابي موحد لتنظيم الهبات والتبرعات البلدية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من الضوابط التي تحكم قبول الهبات والتبرعات وتحدد آلية إدارتها، لتضمن عدم استفادة المتبرعين من أي امتيازات غير مشروعة في عمليات العقود أو التراخيص أو الخدمات البلدية. كما تم حظر أي استفادة مالية أو عينية للمسؤولين داخل الوزارة أو للجهات التابعة لها، مع وجوب الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه قبل أي قبول.
الإسم والاعتراف بالمشروع المتبرع
تسمح الضوابط التي طرحتها الوزارة، ضمن مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” عبر منصة “استطلاع”، بإدراج اسم المتبرع على المشروع المتلقى للمنحة، بشرط الحصول على موافقة الوزير، وأن يكون للمشروع أثر مميز وأهمية اجتماعية، وألا يُستَخدم الاسم في موقع آخر. كما تُلزَم التبرعات بالالتزام بالغاية التي يحددها المتبرع، مع إتاحة إمكانية إعادة توجيه الفائض إلى غرض آخر بعد موافقته إذا تحقق الهدف الأساسي بوسيلة أخرى.
الإجراءات المالية وإدارة الحسابات
من الناحية المالية، تفرض الضوابط فتح حساب بنكي خاص بالهبات والتبرعات بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، وتحديد مجموعة من المسؤولين المخولين بالتوقيع وإدارة الحساب. تُقيد عمليات الإيداع بالشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة، وتُنفذ عمليات الصرف وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات نظامية مكتملة، مع حظر استعمال الأموال في أي أغراض غير معتمدة رسمياً.
السجلات والشفافية
تشمل الضوابط إعداد سجل إحصائي سنوي يُجمع فيه جميع التبرعات العينية والنقدية، مع تزويد الجهات الرقابية بنسخ من هذا السجل. كما يُنقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ما يعزز مستوى الشفافية ويضمن حسن إدارة الموارد.
الأهداف العامة للمبادرة
تهدف هذه الضوابط إلى تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، ودعم مبادرات الإسكان التنموي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصيانة وتطوير المرافق البلدية، ضمن إطار يضمن سلامة الإجراءات والرقابة المالية وحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين. يركز مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” على تنظيم إجراءات تلقي الهبات والتبرعات المقدمة للوزارة والأمانات والبلديات، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وضمان توجيه الموارد إلى الأغراض التنموية والخدمية المخصصة لها.
من بين أبرز المكونات التي تم إدراجها في الضوابط:
- منع أي امتياز أو معاملة تفضيلية للمتبرع.
- حظر تقديم أي منافع للموظفين داخل الوزارة عبر التبرعات.
- الإلزام بالحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه قبل القبول.
- إنشاء حساب بنكي مستقل مخصص للهبات والتبرعات.
- قصر عمليات الإيداع على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة.
- توجيه كل تبرع للغرض المحدد من قبل المتبرع.
- إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرع وفق شروط محددة.
- إنشاء سجل سنوي لتوثيق التبرعات ومتابعة صرفها.
- منع استعمال أموال التبرعات في أغراض غير معتمدة.



