وزارة البيئة تعدل شروط استيراد الخضار والفواكه الطازجة في المملكة

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، تعديلًا على بعض بنود اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، حيث شملت التعديلات المواد 45 و98 و208، بالإضافة إلى الفقرة 5 من المادة 248.
آلية الحصول على ترخيص الاستيراد
تنص المادة 45 المعدلة على ضرورة تقديم المستوردين طلبًا إلكترونيًا للوزارة للحصول على ترخيص استيراد الخضروات أو الفواكه الطازجة. يتعين على المتقدم أن يستوفي شروطًا محددة، منها أن يكون كيانًا قانونيًا سعوديًا مرخصًا لممارسة النشاط الزراعي، أو أن يكون مستثمرًا مسجلاً لدى وزارة الاستثمار وفقًا لنظام الاستثمار.
المتطلبات العامة للترخيص
أوضحت المادة المتجددة أن الترخيص لا يصدر إلا بعد استيفاء المستورد للمتطلبات العامة، والتي تشمل إثبات الملاءة المالية، وتضمين معلومات مثل عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد، وبلد المصدر. بالنسبة للمستوردين من الفئة (أ) يجب إرفاق إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المخصصة لتفريغ الشحنة، لتتمكن فرق التفتيش من معاينتها وضمان ملاءمتها. أما المستوردون من الفئة (ب) فيُطلب منهم تقديم عقود موثقة مع مراكز تجارية أو موزعين لتسليم الشحنات مباشرة، مع بيان وسائل النقل المبرد المستخدمة.
إجراءات إصدار الترخيص
تشير المادة إلى أن الوزارة ستستقبل الطلبات بعد التحقق من استكمال جميع الشروط، وتلتزم بإصدار الترخيص إلكترونيًا في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
الأثر المتوقع للتعديل
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة على استيراد المنتجات الطازجة وضمان جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص للمستوردين الذين يستوفون الشروط المحددة.



