الرئيسيةمحلياتهيئة المناطق الاقتصادية تعتمد قواعد تأسيس...
محليات

هيئة المناطق الاقتصادية تعتمد قواعد تأسيس الشركات وفق ضوابط جديدة

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن إصدارها لائحة تنظيمية خاصة بتأسيس الشركات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، على أن تسري هذه القواعد على الشركات التي تُنشأ في تلك المناطق، وكذلك على الشركات السعودية القائمة في أي منطقة أخرى داخل المملكة، بالإضافة إلى فروع الشركات الخليجية أو الأجنبية العاملة فيها.

ضوابط الاسم التجاري للشركات

تضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من التنظيمات المتعلقة بتأسيس الشركات، أبرزها ضرورة أن يكون لكل شركة اسم تجاري إما باللغة العربية أو بأي لغة أخرى. ويُسمح بأن يُشتق الاسم من غرض الشركة، أو أن يكون اسماً مميزاً، أو أن يحمل اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء الحاليين أو السابقين، أو مزيجاً من هذه الخيارات، مع مراعاة ألا يخالف القواعد المقررة للأسماء التجارية. وفي حال تضمن الاسم التجاري أيّاً من أسماء الشركاء السابقين، يجب الحصول على موافقة خطية من الشريك أو من ورثته بعد وفاته. كما يجوز تعديل الاسم التجاري وفق الإجراءات النظامية، على أن لا يؤثر هذا التعديل على حقوق الشركة أو التزاماتها السابقة.

البيانات الأساسية في عقد التأسيس

تنص القواعد على أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي مجموعة من البيانات الجوهرية، منها: أسماء الشركاء ومعلوماتهم، اسم الشركة، المركز الرئيسي، الغرض من إنشائها، قيمة رأس المال وكيفية توزيعه بين الشركاء، إلى جانب تعهد الشركاء بالوفاء بقيمة حصصهم، وتحديد مدة الشركة إن وجدت، وآلية إدارتها، وأحكام التنازل عن الحصص، ووسائل توجيه البلاغات إلى الشركاء، وقراراتهم، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية ونهايتها، وحالات انقضاء الشركة، بالإضافة إلى أي بيانات أو شروط أخرى يتفق عليها الشركاء بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذه القواعد.

الالتزامات المالية والإدارية للمؤسسين

تفرض اللائحة على مدير الشركة أو مجلس إدارتها إعداد القوائم المالية السنوية وتقرير شامل عن نشاط الشركة ومركزها المالي، مع إرفاق التوصيات المتعلقة بتوزيع الأرباح، على أن تُخضع هذه التقارير لمراجعة مراجع الحسابات قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بمدة لا تقل عن 40 يوماً. كما توجب القواعد تزويد الشركاء بالقوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بـ21 يوماً على الأقل، وإيداع هذه الوثائق لدى الهيئة وفق الإجراءات والوسائل المعتمدة نظاماً. ويشترط أن يتعهد المؤسسون بالالتزام بجميع متطلبات التأسيس، مع تقديم تقرير من مقيم معتمد في حال كانت الحصص العينية مملوكة لأكثر من شخص، لتحديد قيمتها العادلة، إلى جانب إقرار من بقية المؤسسين بالموافقة على تلك القيمة، وعدم تعارض البيانات المقدمة ضمن طلب القيد مع أي بيانات سبق تقديمها إلى الجهات المختصة لأغراض الحصول على الترخيص.