نظام جديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية نصّ النظام الذي ينظم حفظ وإدارة الأموال التي تُحجز أو تُصادر في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، بالإضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب. وقد صادق على النظام مجلس الوزراء، وسيُطبق بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
تشكيل اللجنة الدائمة
يتضمن القرار إنشاء لجنة دائمة تتولى الإشراف على تنفيذ النظام، يرأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما يشارك فيها متخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية.
تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة
وفقاً للمادة الأولى، تُعرّف الأموال المحجوزة بأنها تلك التي يصدر بشأنها أمر بالحجز من محكمة مختصة أو من جهة مختصة بحسب ما تقتضيه القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب. أما الأموال المصادرة، فتنص على أنها ممتلكات أو عائدات جريمة أو وسائل ارتكاب الجريمة، يصدر بشأنها حكم قضائي يقتضي تجريد صاحبها من الملكية بصورة دائمة.
أهداف النظام ومهام الهيئة
يسعى النظام إلى تنظيم عملية حفظ الأموال المحجوزة بحيث تُحمى من أي استغلال أو إخفاء أو انتهاك، كما يهدف إلى إدارة تلك الأموال بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتكلف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حفظ وإدارة الأموال المحجوزة بناءً على توجيه من المحكمة المختصة، وبعد طلب الجهة المختصة بنقل الأموال إليها.
آليات العمل واللائحة التنفيذية
تحدد المادة الرابعة من النظام مجموعة من الصلاحيات لمجلس إدارة الهيئة، من بينها وضع خطط وقواعد وإجراءات حفظ وإدارة الأموال وفق طبيعتها، والاتفاق مع جهات ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة لإدارة أموال تتطلب خبرات تقنية غير متوفرة داخل الهيئة، على أن تكون هذه الجهات مملوكة لسعوديين. كما يجوز للهيئة فتح حسابات مستقلة في البنك المركزي أو أي بنك مرخص لإيداع الأموال المحجوزة.
وتُعنى الهيئة بتنفيذ الخطط والأنظمة الموضوعة، وتقديم الدعاوى أو متابعة المطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضها للتعدي أو الاستغلال. تنتهي مهمة الهيئة إما بأمر من المحكمة بناءً على طلب الجهة المختصة أو عندما تصدر المحكمة قراراً بالمصادرة، لتعيد الأموال وفق ما تم حفظه وإدارته إلى المحكمة خلال تسعين يوماً وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ستُصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُطبق النظام فور صدورها.



