الرئيسيةمحلياتلائحة جديدة تضبط صلاحيات هيئة الرقابة...
محليات

لائحة جديدة تضبط صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في التحقيق والادعاء بقضايا الفساد

أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» لائحة جديدة تضع إطاراً تفصيلياً لصلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عند ممارستها للتحقيق والادعاء في جرائم الفساد، مستندة إلى نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

نطاق التطبيق والصلاحيات

تؤكد اللائحة أن الهيئة تطبق جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام نظامها الخاص، في كل مرحلة من الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بقضايا الفساد، وتمنح كل من رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المحددة لكل فئة، باستثناء الاختصاصات المرتبطة بالرقابة على السجون وتفتيشها.

كما منحت اللائحة رئيس الهيئة الصلاحيات التي يملكها النائب العام وفق نظام الإجراءات الجزائية، مع استثناء ما نصت عليه المادة (112) من النظام.

إجراءات التوقيف والتفتيش والحجز

أجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر بتمديد توقيف المتهم لفترات متتالية بشرط أن لا يتجاوز المجموع أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه؛ وإذا استدعت مصلحة التحقيق استمرار التوقيف لفترة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس الهيئة مع إمكانية تفويض رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

ونظمت اللائحة إصدار أوامر تفتيش المساكن في قضايا الفساد، بحيث تكون هذه الصلاحية لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع حسب الحالة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وتمكين رئيس الدائرة أو رئيس الفرع من طلب حجز الأموال والأرصدة المصرفية المحتجزة لدى البنوك والاستعلام عنها عبر البنك المركزي السعودي أثناء مرحلة التحقيق.

وتعتبر هذه الإجراءات من الأدوات الأساسية لتتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد والحفاظ عليها حتى انتهاء التحقيقات.

آليات التظلم والمساءلة

وقد وضعت اللائحة ضوابط للاعتراض على قرارات التحقيق المختلفة، مثل أوامر الاحتجاز أو تمديدها، وحددت المراجع المختصة بمراجعة هذه الاعتراضات استناداً إلى الجهة التي أصدرت الأمر الأصلي.

حدد النص الجهة التي تنظر في طلبات رد المحقق عن التحقيق، حيث يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول الطلب أو refusal وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأجازت اللائحة للمحقق، بعد الحصول على الموافقة اللازمة، إجراء سماع الشهود خارج نطاق اختصاصه المكاني لتسريع إجراءات التحقيق عند الضرورة.

إذا تعذر استجواب المتهم الموقوف بسبب يعزى إلى المحقق المكلف، تتولى رئاسة الدائرة أو الفرع تكليف محقق بديل لاستكمال إجراءات التحقيق، مما يضمن عدم تعطيل سير القضية.

وأجازت اللائحة لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أوامر بتسليم الممتلكات التي يملكها أي شخص إذا كانت ذات صلة بالجريمة قيد البحث، أو تمكين المفتش من الاطلاع عليها.

كما نظمت اللائحة إجراءات التصديق على أوامر الإفراج عن الموقوفين وأوامر حفظ الدعوى، بحيث يكون الأصل أن يتولى ذلك رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بينما يشترط في الجرائم الكبيرة تصديق رئيس الهيئة قبل نفاذ القرار، مع إمكانية تفويض رئيس الوحدة.

وأضافت اللائحة أحكاماً تتعلق بمحاسبة أفراد فريق التحقيق، حيث يمكن لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع تنبيه الموظف الذي يخالف مهامه الوظيفية، ومنحه حق الاعتراض والمطالبة بإجراء تحقيق، وتكوين لجنة لفحص الاعتراض، وفي حال تكرار المخالفة يتم رفع دعوى تأديبية ضده.