عاجل – 13 شرطًا لاستيراد المتفجرات والمفرقعات.. و6 ضوابط لإتلافها
طرحت وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة ”استطلاع“، بهدف إشراك الجهات ذات العلاقة والعموم في إبداء المرئيات والملاحظات، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق أحكام اللائحة على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع مستوى السلامة والأمن، ويضمن إحكام الرقابة على تداول واستخدام ونقل وتخزين المواد المتفجرة في مختلف مناطق المملكة.
نصت اللائحة على أن تخضع طلبات التصاريح للدراسة من قبل لجان مختصة، حيث يُدرس الطلب من اللجنة الدائمة، التي تتولى معاينة الموقع على الطبيعة للتحقق من استيفائه جميع الشروط والضوابط النظامية، مع تحديد إحداثيات الموقع بدقة.
ونصت على تشكيل لجان أخرى تضم مندوبين من إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة ومندوبًا من الإدارة العامة للمباحث في المنطقة، تتولى كذلك المعاينة الميدانية للمواقع المقترحة قبل إصدار التصاريح.
وأكدت اللائحة أن هذه المعاينات تهدف إلى التأكد من جاهزية المواقع، ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمن، والقدرة الاستيعابية للمستودعات، وتوافر الحراسة اللازمة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية المرتبطة بإدارة تلك المواقع.
مدة التصاريح
حددت اللائحة مددًا زمنية مختلفة للتصاريح بحسب نوع النشاط والجهة المختصة بالإصدار، حيث يصدر التصريح من مدير الأمن العام ويكون ساريًا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، متى التزم المصرح له بشروط التصريح.
يصدر في حالات أخرى من مدير شرطة المنطقة لمدة لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد للمدة نفسها حال الالتزام بالضوابط المعتمدة.
وألزمت بترك فواصل مناسبة بين الرصات لا تقل عن 90 سم، وترك مسافة لا تقل عن 50 سم بين الجدران والرصات، بما يضمن التهوية الآمنة وسهولة الحركة داخل المستودعات.
وأوجبت اللائحة وضع بطاقات تعريفية واضحة على الرصات توضح نوع المتفجرات وتاريخ صناعتها وتاريخ تخزينها، ومنعت فتح صناديق المتفجرات أو إعادة تعبئتها داخل المستودع، مع التأكيد على السحب من المواد الأقدم صناعة وتخزينًا أولًا.
وشددت على استخدام أدوات تنظيف وفتح صناديق مصنوعة من مواد لا تُصدر شررًا، ومنع استخدام الطرق أثناء الفتح، والتقيد التام بتعليمات الجهة الصانعة.
وأكدت اللائحة ضرورة إبعاد الآلات والأجهزة التي قد تُصدر شررًا عن منطقة المستودعات، وإزالة الحشائش والأعشاب المحيطة بها، وعدم استخدام منطقة المستودعات لتخزين أي مواد أخرى غير أصناف المتفجرات أو توابعها المصرح بها.
منحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية استبعاد أي شخص له علاقة مباشرة بأعمال المتفجرات إذا دعت المصلحة الأمنية لذلك، على أن يتم رفع اسمه مع بيان الأسباب والمبررات.
تنظيم نقل المتفجرات
أفردت اللائحة فصلًا تفصيليًا لتنظيم نقل المواد المتفجرة، حيث اشترطت أن يتم النقل تحت إشراف إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق وبتصريح منها، مع تعبئة نماذج تصاريح نقل المتفجرات في جميع حالات النقل، سواء بين مستودعات الشركة المصنعة والمنافذ الجمركية، أو إلى المستودعات الدائمة والمؤقتة، أو بين مستودعات الشركة نفسها.
حظرت نقل المواد المتفجرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة، وفي بقية المناطق خلال الفترة من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة، مراعاةً للظروف الأمنية والتنظيمية المرتبطة بموسم الحج.
وألزمت اللائحة الناقلين بإبلاغ الإنتربول السعودي والمركز الوطني للعمليات الأمنية والجهات ذات العلاقة قبل عبور الشحنات لأراضي المملكة بمدة لا تقل عن أسبوعين، مع عدم التصريح بالعبور خلال فترة موسم الحج المحددة سنويًا.
وأوجبت تحديد كميات وأنواع وأصناف المواد المتفجرة، والمنافذ الحدودية للدخول والخروج، والوقت والتاريخ المتوقع لوصول الشحنة، إضافة إلى بيانات السائقين وصور جوازاتهم وأنواع المركبات وأرقام لوحاتها.
وفي حال نقل المواد المتفجرة إلى مستودع يقع في منطقة أخرى، اشترطت اللائحة إشعار شرطة المنطقة مسبقًا بتاريخ النقل والكميات، والإفادة عن القدرة الاستيعابية للمستودع المراد التخزين فيه قبل موعد النقل بمدة لا تقل عن سبعة أيام عمل، إلى جانب تعبئة نموذج تحصيل المقابل المالي لحراسة المتفجرات عند النقل من مستودعات الشركة البائعة إلى العملاء.
تخزين المتفجرات
نصت اللائحة على إقامة مستودعات مؤقتة لتخزين المتفجرات وفق اشتراطاتها، إذا كان موقع المشروع يبعد عن مستودعات الشركة البائعة مسافة تزيد على 300 كيلومتر، مع منح مدير شرطة المنطقة صلاحية الاستثناء من هذا الشرط في حال كانت مرات التفجير محدودة.
اشترطت في بعض الحالات إقامة مستودع دائم أو مؤقت والكشف عليه من قبل شرطة المنطقة قبل إصدار التصريح، وإعداد محضر يوضح مطابقته للشروط والقدرة الاستيعابية وتوافر الحراسة.
تطرقت اللائحة إلى ضوابط إصدار تصاريح استعمال المتفجرات في أعمال حفر آبار المياه السطحية الخاصة بالمواطنين أو القطاع الخاص، وكذلك الجهات الحكومية، حيث نصت على صرف المواد المتفجرة للمفجر حسب حاجة العمل اليومي من أقرب مستودع مملوك للشركة البائعة، مع الالتزام بتقديم التعهدات الخطية اللازمة، والحصول على موافقات الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة في ما يتعلق بحفر الآبار.
ضوابط إتلاف المتفجرات
وتناولت اللائحة ضوابط إتلاف المتفجرات والمفرقعات، وآليات تحصيل المقابل المالي لخدمات الحراسة، وشروط مزاولة نشاط استيراد المفرقعات، إضافة إلى تنظيم دقيق لإقامة عروض الألعاب النارية، وضوابط استيراد واستخدام الشعلات الدخانية والضوئية في الملاعب الرياضية.
أكدت اللائحة أن إتلاف المتفجرات يخضع لإجراءات نظامية صارمة تبدأ بتقدم الشركة أو المؤسسة الراغبة في الإتلاف بطلب رسمي إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة، مع تحديد أنواع وكميات المواد المراد إتلافها، وتسمية الفني المكلف بتنفيذ العملية، وإثبات تمتعه بالخبرة والتأهيل اللازمين.
وتتولى إدارة الأسلحة والمتفجرات تحديد موعد وموقع الإتلاف، مع إشعار الجهة طالبة الإتلاف وإبلاغ المباحث بالمنطقة، فيما يتم نقل الكميات المقرر إتلافها إلى الموقع المحدد عبر شاحنات مخصصة لنقل المتفجرات، وبعد الحصول على موافقة مدير شرطة المنطقة.
وألزمت اللائحة بأن تتم عملية الإتلاف بحضور لجنة متعددة الجهات تضم مندوبًا من إدارة الأسلحة والمتفجرات، ومندوبًا من الدفاع المدني، ومندوبًا من الجهة طالبة الإتلاف، والفني المنفذ للعملية، إلى جانب تواجد فرقة إطفاء من الدفاع المدني وفرقة إسعاف من الهلال الأحمر، ومسؤول السلامة بالشركة المصنعة، على أن تتحمل الجهة طالبة الإتلاف جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
كما أوجبت إعداد محضر رسمي بعد انتهاء الإتلاف، موثق بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، مع تزويد الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بنسخ من المحضر والتوثيق المرئي، والتأكد من تنظيف موقع الإتلاف ومسحه من أي بقايا أو مخلفات.
ونصت كذلك على تنظيم عمليات الإتلاف المستمر داخل المصانع بموجب محاضر رسمية معتمدة من شرطة المنطقة.
وفي جانب مالي تنظيمي، وضعت اللائحة آلية واضحة لتحصيل المقابل المالي نظير خدمات الحراسة التي تقدمها الوزارة على منتجات محددة تشمل متفجرات «الأنفو»، والمتفجرات المستحلبة، والصواعق، وحبال التفجير.
وأوضحت أن المقابل المالي يشمل الحراسة أثناء النقل والتخزين والاستعمال، ويُحتسب مرة واحدة عند إخراج المواد المتفجرة من مستودعات الشركة البائعة إلى العملاء.
وحددت اللائحة تسعيرة تفصيلية تختلف بحسب نوع المادة ومسافة النقل، حيث يرتفع المقابل المالي في حال تجاوزت مسافة النقل 300 كيلومتر، بما يعكس كلفة المخاطر والجهود الأمنية المصاحبة.
وألزمت باحتساب المقابل وفق نموذج رسمي يحمل رقمًا تسلسليًا فريدًا، يوقع من الشركة المصنعة وشرطة المنطقة، مع توزيع نسخ منه على الجهات المختصة.
وأوجبت على الشركات المصنعة بسداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حساب وزارة المالية، وربطت المتابعة والمراقبة بالرقم التسلسلي للنموذج.
ومنحت اللائحة الجهات المختصة حق استخدام الضمانات البنكية المقدمة من الشركات في حال التأخر عن السداد، مع النص صراحة على عدم تعديل أو استرجاع المقابل المالي في حال إعادة الكميات الزائدة.
وضعت اللائحة شروطًا صارمة لممارسة نشاط استيراد المفرقعات، في مقدمتها اشتراط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو شركة مملوكة بنسبة لا تقل عن 51% لشركاء سعوديين، مع خلو السجل الجنائي والأمني للمالك أو الملاك من أي قيود تمنع مزاولة النشاط.
قدرة مالية وجدوى اقتصادية
واشترطت توفر القدرة المالية، وتوفير مستودعات دائمة مستوفية لمتطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب شاحنات نقل مطابقة لاشتراطات الهيئة العامة للنقل، وتحديد مدير للشركة يكون سعودي الجنسية.
وألزمت بتقديم دراسة جدوى اقتصادية متكاملة، وضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لمدة خمس سنوات لصالح وزارة الداخلية، إضافة إلى التغطية التأمينية ضد الأضرار المحتملة.
وشددت اللائحة على ضرورة توفير نظام إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون وتتبع الوارد والمنصرف، مع التعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الوزارة، والإقرار بحق وزارة الداخلية في تعديل شروط وضوابط النشاط متى اقتضت المصلحة الأمنية ذلك.
منحت اللائحة المركز الوطني للفعاليات صلاحية الموافقة على استيراد الألعاب النارية المخصصة للمواسم السعودية والمناسبات الرسمية، مع تنظيم دقيق لإجراءات التخزين والحراسة وإقامة العروض.
ونصت على أن تمر طلبات إقامة عروض الألعاب النارية المرتبطة بالفعاليات عبر الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، التي تتولى إصدار إذن الفسح الجمركي وإشعار شرطة المنطقة لاستكمال المتطلبات.
كما ألزمت شرطة المنطقة بإشعار الإمارة المختصة قبل إقامة العروض، وحددت آلية التعامل مع الفائض من المفرقعات بعد انتهاء الفعالية، سواء باستخدامه داخل المنطقة ذاتها أو نقله إلى منطقة أخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبالنسبة للجهات الأخرى، اشترطت اللائحة التقدم بطلب لإمارة المنطقة قبل موعد الفعالية بمدة لا تقل عن 14 يومًا، ثم استكمال إجراءات التصريح لدى شرطة المنطقة، مرفقًا ببيانات تفصيلية عن أنواع وكميات الألعاب النارية، وتعهدات خطية بعدم إساءة الاستخدام، وتحمل المسؤولية عن أي أضرار بشرية أو مادية، وتوفير مستودعات مؤقتة، والحصول على موافقات الدفاع المدني وهيئة الطيران المدني.
وفي إطار تنظيم الفعاليات الرياضية، حددت اللائحة ضوابط خاصة باستيراد واستخدام الشعلات الدخانية والضوئية، حيث ألزمت الأندية الرياضية بالتقدم لوزارة الرياضة بطلب استيراد يغطي موسمًا رياضيًا كاملًا، مرفقًا ببيان تفصيلي لاحتياجات كل مباراة.
واشترطت تقديم تعهدات بتحمل الأضرار، والتأكد من تأهيل المشغلين، والحصول على موافقة الدفاع المدني على مواقع التخزين، وتسمية أمين مستودع مسؤول عن إدارة المخزون.
كما نظمت آليات الاستخدام داخل الملاعب، من حيث تحديد عدد الشعلات المسموح بها بحسب سعة الملعب، وتوقيت استخدامها، ومواقع إطلاقها، والتقيد باشتراطات السلامة ونشرات المواد الخطرة، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق.
نصت اللائحة على توحيد مواد إتلاف المفرقعات ضمن مادة واحدة، تضمنت إجراءات مماثلة لإتلاف المتفجرات، من حيث تقديم الطلب، وتحديد الموعد والموقع، ونقل الكميات بعد الموافقة، وحضور لجنة مختصة، وتوثيق العملية، وتنظيف موقع الإتلاف.
السعودية الاخبارية ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
