الرئيسية›محليات›وزارة البلديات والإسكان تكشف عن أكثر...
محليات

وزارة البلديات والإسكان تكشف عن أكثر من 35 ألف تصريح عمل على مدار الساعة ساري حتى نهاية سبتمبر 2026

إجمالي التصاريح السارية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن عدد التصاريح السارية للعمل على مدار الساعة بلغ 35,284 تصريحًا بحلول نهاية سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهودها لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية خلال الساعات الإضافية وتوفير خيارات أوسع أمام المنشآت لتقديم خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين على مدار الساعة وفق الضوابط المعتمدة.

شروط الحصول على التصريح ومتطلبات الموقع

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد بن عوض الظفيري أن تصريح العمل على مدار الساعة يمنح المنشآت المسموح لها وفق الضوابط مرونة في تنظيم أوقات التشغيل وفقًا لاحتياجاتها وطبيعة الطلب على خدماتها، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يرتبط بترخيص بلدي سارٍ ويستلزم موافقة الأمانة أو البلدية المختصة، مع التزام صاحب التصريح بالاشتراطات المنظمة للنشاط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط في الموقع المرخص له.

وأضاف أن الأمانات تحدد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، مع مراعاة عدم تأثيرها على الأحياء السكنية، مؤكدًا أن ملاءمة الموقع تُعد عنصرًا أساسيًا في تنظيم التشغيل الممتد وتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت التجارية وراحة سكان الأحياء المحيطة بها.

الاستثناءات من المقابل المالي والالتزامات المتبقية

وبيّن أن الفترة التي ينظمها تصريح العمل تبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا وتنتهي عند الخامسة صباحًا، على أن تخضع أوقات العمل خلال شهر رمضان والأعياد للضوابط المنظمة لها، داعيًا أصحاب المنشآت إلى التعرف على المتطلبات المرتبطة بأنشطتهم ومواقعهم قبل التقدم بطلب التصريح.

ولفت إلى أن الضوابط تستثني من المقابل المالي محطات الوقود (مضخات التعبئة) والمنشآت الطبية وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة التعليمية، وفق نطاق الاستثناء المحدد لكل نشاط، مؤكدًا أن الاستثناء من المقابل المالي لا يعني الإعفاء من إصدار التصريح، وأن المنشآت المشمولة بالاستثناء تلتزم بالحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء المتطلبات البلدية والأمنية بما فيها تركيب كاميرات المراقبة.

آلية التقديم الإلكترونية ومدة الصلاحية

وأشار إلى إمكانية تقديم طلب التصريح إلكترونيًا عبر منصة “بلدي” وربطه برخصة النشاط التجاري دون الحاجة إلى مراجعة الجهة المختصة، موضحًا أن مدة سريانه سنة واحدة، وحثّ أصحاب المنشآت الراغبين في الاستفادة من الخدمة على الاطلاع على تفاصيلها والتحقق من الاشتراطات والموافقات المطلوبة بحسب نوع النشاط.

ويمكن الاطلاع على ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة، والتعرف على متطلبات إصدار التصريح والأنشطة المستثناة من المقابل المالي، عبر موقع وزارة البلديات والإسكان على الرابط https://momah.gov.sa/ar/node/16930.